الامن النيابية تحذر من استمرار عمل الشركات الامنية: اغلبها يعمل لصالح مخابرات دول معادية
أمن | 16-06-2019, 02:21 |
بغداد اليوم-متابعة
دعت لجنة الامن والدفاع النيابية إلى إعادة النظر بقانون الشركات الامنية، نظراً للتجاوزات المتعمدة والمتكررة لهذه الشركات على أمن البلاد وشعبه واقتصاده بحسبها فيما بينت أن وجودها كان بسبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد في السنوات السابقة واستقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لها.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا، في تصريح صحفي، إن "هناك قانوناً موجوداً في وزارة الداخلية يسمح بمنح إجازات لتلك الشركات"، مؤكداً "اننا بحاجة الى إعادة النظر بهذا القانون خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات".
وأضاف، إن "سوء الوضع الامني خلال المرحلة الماضية فرض علينا وجود هذه الشركات، لحماية الشركات النفطية والشخصيات المسؤولة فيها بشكل خاص"، معرباً عن أمله "بالوصول الى مرحلة الاستغناء عن وجود تلك الشركات، أو إعادة النظر بتفاصيل الموافقة على وجود تلك الشركات في العراق وتدقيق أسماء أفرادها والاسلحة التي يستخدمونها، لأن هنالك احتمالية لتدخلها في حال وجود أي خرق أمني".
من جانبه، وصف عضو اللجنة كريم المحمداوي، الشركات الامنية بأنها "أخطر ما يواجه العراق خلال المرحلة الحالية".
وقال المحمداوي، في تصريح صحفي، إن "غالبية تلك الشركات تعمل لصالح مخابرات دول معادية"، مبيناً "أنها تحاول خرق الوضع الامني في العراق ومعرفة تفاصيل دقيقة وحساسة خصوصاً في قطاع النفط كونها تحمي جميع الشركات العاملة داخل البلد".
ونبّه بأن "الحكومة تعلم ما يمكن أن يفعله وجود تلك الشركات داخل العراق وكيف أنها قتلت وتجاوزت على ابناء الشعب"، مؤكداً أن "تلك الشركات أسهمت في إضعاف الأمن والاقتصاد مستغلة الخلافات الموجودة داخل العراق"، ملمحاً بأن "اللجنة تحاول أن يكون لها موقف مستقبلي من وجود تلك الشركات في العراق".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، أن قانون الشركات الأمنية الخاصة نظم عمل الشركات ضمن الصلاحيات المسموح بها.
وأوضح الشمري، أن "العاصمة بغداد تعد أعلى محافظة تنشط فيها الشركات الأمنية بسبب وجود المسؤولين والشخصيات السياسية، تليها محافظة البصرة بحكم وجود الشركات النفطية العالمية العاملة هناك".
وأضاف عضو اللجنة، أن "وزارة الداخلية هي الجهة التي تمتلك الإحصائية الدقيقة عن أعداد هذه الشركات لأنها الجهة الحكومية المسؤولة عن ادارة هذا الملف".
وينص الفصل الثاني من قانون الشركات الامنية على عدم جواز مباشرة الشركة الامنية الخاصة نشاطها من دون الحصول على إجازة عمل وفق أحكام هذه القانون، وتمنح بقرار من وزارة الداخلية إجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من أصحاب العلاقة وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز منح الاجازة الا لشركة أمنية عراقية ويجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية، وتؤسس في وزارة الداخلية دائرة تسمى (دائرة شؤون الشركات الامنية الخاصة) تتولى منح الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها للشركات الامنية الخاصة والاشراف على شؤونها ويديرها ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة، ويستوفى رسم مقداره مئتان وخمسون الف دينار عن منح الاجازة.
ويؤكد الفصل الثامن من القانون على خضوع الشركة للرقابة والتفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقيق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها وفق أحكام القانون، وعلى الشركة أن تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة وتقدم لها السجلات والمستندات والوثائق اللازمة وإجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح والعتاد وكل ما يمكنها من أداء عملها.
في حين يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية من دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسين مليون دينار أو باحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، وللوزير أن يسحب أو يعلق إجازة العمل الممنوحة للشركة في حال عدم مباشرة الشركة لنشاطها أو توقفها عنه بعد مرور ستين يوماً على منحها الاجازة من دون عذر مشروع، أو عدم تجديد إجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في القانون.