آخر الأخبار
السجن المؤبد بحق 5 متهمين بتعاطي وتجارة المخدرات مصدر لـ"بغداد اليوم": 51 قتيلاً و20 جريحاً جراء انفجار منجم للفحم في إيران - عاجل مع بدء دوام المدارس والجامعات.. بغداد تشهد زخما مرورياً أسعار الدولار والذهب في الأسواق المحلية ببغداد رئيس الجمهورية يؤكد التزام العراق بتفعيل توصيات اتفاق باريس لتحقيق استدامة بيئية وصحية

الأمن النيابية تؤشر زيادة بعدد الشركات الأجنبية في العراق وتتحدث عن شرط يتعلق بأسلحتها

سياسة | 27-08-2019, 12:00 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، سعران الاعاجيبي، اليوم الثلاثاء، أن ملف الشركات الاجنبية في العراق يدار من قبل وزارة الداخلية، فيما أشار الى تسجيل زيادة باعداد الشركات والعاملين فيها.

وقال الأعاجيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "توفير الحماية للمواقع والشركات الاستثمارية من مهام الحكومة الاتحادية، وليس هناك حاجة لاستقطاب هذه الأعداد الكبيرة من الشركات الأمنية إلى العراق".

وأضاف، أن "وزارة الداخلية تراقب عمل الشركات الأمنية الأجنبية بشكل مستمر"، مبيناً أن لجنة الأمن تشدد على "متابعة ملفاتهم فيما يخص الأقامة أو سجلاتهم الأمنية، أو بطاقاتهم الطبية".

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، "تأشير زيادة بعدد الشركات والعاملين فيها"، موضحاً أن اللجنة "اشترطت أيضا حصر رخصة السلاح لتلك الشركات، بيد وزارة الداخلية، وتسيير إجراءات المعاملة قبل أشهر من قدومهم إلى العراق".

وكانت لجنة الامن والدفاع النيابية، قد دعت في وقت سابق إلى إعادة النظر بقانون الشركات الامنية، فيما أشارت إلى أن وجودها كان بسبب الظروف الأمنية التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات السابقة، واستقرار الوضع الأمني الحالي ينفي الحاجة لها.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا، في تصريحات صحفية، إن "هناك قانوناً موجوداً في وزارة الداخلية يسمح بمنح إجازات لتلك الشركات"، مؤكداً "الحاجة الى إعادة النظر بهذا القانون خلال المرحلة المقبلة، تزامناً مع التجاوزات المنظورة لتلك الشركات".

وينص الفصل الثاني من قانون الشركات الامنية على عدم جواز مباشرة الشركة الامنية الخاصة نشاطها من دون الحصول على إجازة عمل وفق أحكام هذا القانون، وتمنح بقرار من وزارة الداخلية إجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من أصحاب العلاقة وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز منح الاجازة الا لشركة أمنية عراقية ويجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية، وتؤسس في وزارة الداخلية دائرة تسمى (دائرة شؤون الشركات الامنية الخاصة) تتولى منح الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون وتجديدها للشركات الامنية الخاصة والاشراف على شؤونها ويديرها ضابط لا تقل رتبته عن عقيد وله خدمة لا تقل عن (15) سنة، ويستوفى رسم مقداره مئتان وخمسون الف دينار عن منح الاجازة.

ويؤكد الفصل الثامن من القانون على خضوع الشركة للرقابة والتفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقيق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها وفق أحكام القانون، وعلى الشركة أن تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة وتقدم لها السجلات والمستندات والوثائق اللازمة وإجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح والعتاد وكل ما يمكنها من أداء عملها.

في حين يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية من دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم ينص القانون على عقوبة أشد، وللوزير أن يسحب أو يعلق إجازة العمل الممنوحة للشركة في حال عدم مباشرة الشركة لنشاطها أو توقفها عنه بعد مرور ستين يوماً على منحها الاجازة من دون عذر مشروع، أو عدم تجديد إجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في القانون.