آخر الأخبار
مصدر عسكري يستبعد استهداف العراق: "ترسانة الفصائل" ستحرق القواعد الأمريكية بغداد.. اعتقال متهم أطلق النار على ابنته وآخر طعن مواطنًا بالة جارحة "تفاصيل صغيرة عالقة".. تبلور ملامح اتفاق بين إسرائيل ولبنان - عاجل استشهاد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك شرقي لبنان بسبب الدعم الأمريكي.. سياسي عراقي: قرار المحكمة الجنائية الدولية "لن يكبّل" نتنياهو

خبير يوجز 7 ملاحظات على قانون النفط والغاز.. ماذا عن محافظ البنك المركزي؟

اقتصاد | 1-09-2023, 10:46 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

طرح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (1 أيلول 2023)، ملاحظات على النسخة الجديدة لقانون النفط والغاز، فيما أشار إلى أن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن النسختين السابقتين عامي 2007 و 2011.

وذكر المرسوي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصّة فيس بوك، وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه" كان من المفترض ان يسبق تشريع قانون النفط والغاز تأسيس شركة النفط الوطنية وان يكون رئيس الشركة ممثلا في المجلس الاتحادي للنفط والغاز".

وتساءل المرسومي متهكما، " ليس هناك ضرورة لأشراك محافظ البنك المركزي في المجلس الاتحادي للنفط والغاز؟، مبينا أن" المشرع العراقي يبدو أنه قد استثمر قرار المحكمة الاتحادية في شباط 2022 الذي عد نشاط النفط والغاز في الإقليم غير شرعي وكذلك قرار محكمة التجارة الدولية في باريس في آذار 2023 والذي منع استخدام كردستان للخط العراقي – التركي ما أدى الى توقف صادرات الإقليم النفطية، ويبدو هذا الاستثمار واضحا في طبيعة تشكيل المجلس الاتحادي الذي تهيمن عليه السلطة المركزية وفي طبيعة الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها المجلس الاتحادي للنفط والغاز مقابل صلاحيات محدودة جدا للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم".

وأكمل، أن" هناك ضرورة ان يتضمن القانون مبدأ التصويت المرجح في المجلس الاتحادي للنفط والغاز حسب معايير معينة كأن يكون هناك صوتين او اكثر للمحافظة التي تنتج اكثر مليون برميل مكافئ يوميا".

وتابع، ان" المادة 8 من القانون تنص على ( تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول المنتجة للنفط والغاز في عموم العراق بالتنسيق مع الإقليم والمحافظات المنتجة )، ولم يتم التطرق الى الحقول المستكشفة وغير المطورة وكذلك الرقع الاستكشافية وكيفية ادارتها ".

وأوضح المرسومي، ان" القانون لم يعطِ أي دور للإقليم والمحافظات المنتجة غير المنتظمة بإقليم في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير النفط والغاز وهو ما يتعارض مع المادة 112 ثانيا من الدستور العراقي التي تنص على (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار )".

وختم المرسومي بالقول، ان" القانون لم يتضمن أي مادة تشير الى كيفية التعامل مع الالتزامات التعاقدية مع الشركات الأجنبية وخاصة عقود مشاركة الإنتاج التي وقعتها مع كردستان منذ 15 عاما والتي تخضع للتحكيم الدولي المكلف في حال الاخلال بالتزامات التعاقد بين الشركات الأجنبية والاقليم".