آخر الأخبار
وزير النفط يتحدث عن وحدة الازمرة في مصافي الجنوب واهميتها في تقليل استيراد البنزين راصد جوي يتوقع انقسام المسلمين إلى يومين خلال عيد الأضحى بعد عودته من إيران.. غروسي: لا أملك مفتاح إلغاء العقوبات ونقترب من طريق مسدود مع طهران الرئيس الإيراني: التفاوض أحياناً يحل المشكلة وأحياناً الصواريخ الداخلية توضح بشأن احتراق سيارة بالمنصور: تماس كهربائي لا تحتوي متفجرات

كتلة نيابية: لن يُعدل حرف واحد من الدستور العراقي في ظل وجود هذه المادة

سياسة | 8-05-2021, 12:39 |

+A -A

بغداد اليوم- ديالى

رجح رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد عثمان الخالدي، السبت (8 ايار 2021) عدم قدرة مجلس النواب على تعديل حرف من الدستور العرافي في ظل وجود المادة 142.

وقال الخالدي لـ ( بغداد اليوم)، إن "لجنة التعديلات الدستورية عملت في الاشهر الماضية على محاور متعددة ومهمة تخص الامور الادارية والديباجة بالاضافة الى وجود 40 مادة لم يشرع لها قوانين حتى الان ابرزها النفط والغاز".

واضاف ،ان "لجنة التعديلات الدستورية تصطدم في المادة 142 التي تشكل فيتو بعدم تعديله، اذ ان اي تعديل يحتاج الى استفتاء واذا رفض 3 محافظات، وحينها سيسقط التعديل وفق هذه المادة".

وعبر عن حاجة الدستور العراقي الى "تعديلات مهمة في بعض المواد، في حين ان كل ما تقوم به لجنة التعديلات الدستورية هي وضع روى وافكار تبقى مؤجلة الى اشعار اخر، لذا فأن الدستور لن يشهد أي تعديل في ظل وجود المادة 142".

وتشير المادة 142 من الدستور العراقي، ان "يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي، مهمتها تقديم  تقريرٍ إلى مجلس النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها، وتعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.

كما تشير الى ، ان "المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة تطرح على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ لا تزيد على شهرين من تأريخ إقرار التعديل في مجلس النواب، وان يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر.

الا انها استثنت ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور، إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.