نص قرار المحكمة الاتحادية بشأن اتباع المحاصصة في توزيع الدرجات الخاصة
سياسة | 28-10-2019, 03:52 |
بغداد اليوم- بغداد
عقدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، وأصدرت حكماً حول موضوع "المحاصصة" في توزيع الدرجات الخاصة.
وقالت المحكمة في بيان لها، إنه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد أن المدعي وبواسطة وكيليه، وبعد حصر دعواه من خلال جلسة المرافعة المؤرخة 14/10/2019 قد طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من القرار التشريعي رقم (44) لسنة 2008 الذي شرعه مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة في حينه ونشر في الوقائع العراقية بالعدد (4102) الصادر في 24/12/2008".
وذهب المدعي في دعواه، بحسب البيان، الى أن "هذا النص موضوع الطعن قد شرعته القوائم والكتل السياسية لنفسها لتنفرد وحدها بالاستحواذ على المناصب ومنها الدرجات الخاصة في الدولة وتحرّم بموجبه على غيرها لنيل هذه المناصب خلافاً للدستور".
وعللت بأن "صلاحية رفع اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتعيين في المناصب وإشغال الدرجات الخاصة حددتهما المادة (61/خامساً) من الدستور وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية)".
وأشار المدعي الى "عدم اختصاص مجلس النواب بإصدار القرارات التشريعية ومنها القرار التشريعي موضوع الطعن".
ووجدت المحكمة، وفق البيان، أن "قيام مجلس النواب بتشريع القرار التشريعي المرقم (44) لسنة 2008 كان في ظل وجود (مجلس الرئاسة) الذي انتهى دوره بعد انتهاء الدورة الاولى لمجلس النواب اللاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لسنة 2005 رغم أن ذلك الاختصاص ليس له سند من الدستور إلا في المواضع التي نص الدستور عليها حصراً وليس من بينها اصدار قرارات تشريعية بديلاً للقوانين ووفق السياقات التي رسمها الدستور لإصدار القوانين".
ووجدت المحكمة، أن "قيام القوائم والكتل السياسية بالمطالبة بمناصب وكلاء الوزارات ورئاسة الهيئات والدرجات الخاصة في اجهزة الدولة وفق استحقاقها هو الآخر لا سند له من الدستور لأن هذه العناوين ما هي إلا عناوين وظيفية حدد الدستور في المادة (61/خامساً) منه الجهات التي تتولى ترشيح من تراهم لإشغالها وفق الاختصاص والكفاءة وهذه الجهات ورد ذكرها حصراً في المادة (61/خامساً) من الدستور التي مر ذكرها, وليس من بينها (القوائم والكتل السياسية) وإن السير في خلاف ما نص الدستور عليه قد خلق ما يدعى بـــ (المحاصصة السياسية) في توزيع المناصب التي ورد ذكرها وما نجم عن ذلك من سلبيات أثرت في مسارات الدولة وفي غير الصالح العام".
وتابعت: "اضافة الى مخالفتها لمبدأ المساواة بين العراقيين الذي نصت عليه المادة (14) من الدستور والتي الزمت بالمساواة بين العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او ألاجتماعي وخالفت الفقرة موضوع الطعن كذلك مبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور والتي كفلت لجميع العراقيين أن ينالوا فرصهم في تولي المناصب وغيرها في الدولة على اساس الكفاءة والتخصص وغيرها من متطلبات اشغال الوظائف العامة وألزمت المادة الدستورية المذكورة الدولة بكفالة تطبيق هذا المبدأ".
وبناء عليه فقد "تحقق للمحكمة الاتحادية العليا أن الفقرة موضوع الطعن قد خالفت المبادئ الدستورية التي وردت في المواد أنفة الذكر وهي مواد حاكمة لم تجوز المادة (2/اولاً/ج) من الدستور سن تشريع بخلافها، لذا قرر الحكم بعدم دستورية الفقرة (6) من قرار مجلس النواب الصادر بالعدد (44) لسنة 2008 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (4102) في 24/12/2008 وإلغاء العمل بموجبها وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف وأتعاب محاماة وكيلا المدعي ومقدارها مئة الف دينار".
وصدر قرار الحكم، وفق البيان، بـ "الاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، وتلي قرار الحكم علناً في الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/2019".