آخر الأخبار
من البيت الابيض إلى "قادة العراق".. رسالة بشأن استهداف بغداد بعد انسحاب شيل البريطانية.. شركة أمريكية تتجه لتنفيذ مشروع النبراس العملاق في العراق مرشح ترامب لوزارة الدفاع ينتمي للواء متورط بجرائم حرب في العراق شبكة تكشف مصير الصفقة الصينية.. تم تعطيلها من قبل "مسؤولين عراقيين" "CNN" الأمريكية: العراق يتحول إلى "ترند" للسياحة الغربية

النزاهة توضح تفاصيل الحكم الصادر في قضية بيع السكراب العائد لوزارة الصناعة والمعادن

محليات | 23-02-2019, 05:20 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

أفصحت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، السبت، 23 شباط، 2019، عن تفاصيل الحكم الذي  صدر في قضية بيع "السكراب" العائد إلى الشركة العامَّة للإسناد الهندسيِّ في وزارة الصناعة والمعادن، لافتةً إلى إدانة المدير العام السابق للشركة من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية. 

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها الهيأة واحالتها الى القضاء، أشارت إلى إقدام المدان الهارب، على إبرام عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص لبيع السكراب العائد إلى الشركة دون أخذ الاحتياطات اللازمة"، لافتةً إلى أن "عملية البيع تمَّت خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)".

وأضافت، أن "تفاصيل القضية تشير إلى قيام الشركة العامة للإسناد الهندسي بمعالجة السكراب؛ ليكون منتجاً حسب المواصفات العالميَّة، كما تمَّت إضافة كلفة النقل والمعالجة والكبس والخزن للشركة التي بيع لها السكراب، وليس لمصلحة دائرته، وبفعله هذا يكون المُتَّهم قد خالف واجباته الوظيفية؛ بسبب إهماله الجسيم، ممَّا أدَّى إلى حدوث ضررٍ بالمال العام". 

واردفت، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثِّلة بأقوال المُمثل القانونيّ لوزارة الصناعة والمعادن الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهم، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ الذي أجراه مكتب المُفتِّش العام في الوزارة المُتضمِّن مُقصِّريَّته، وأقوال الشهود وإفادة أحد المُتَّهمين المُفرَّقة قضيَّته، وقرينة هروب المُتَّهم، التي وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانة المدير العام السابق للشركة العامة للإسناد الهندسيِّ وفقاً لأحكام المادَّة 341 من قانون العقوبات".

ولفتت الى ان "قرار الحكم تضمن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم، ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ مراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".