آخر الأخبار
الحكيم والمالكي يؤكدان على وحدة الموقف الوطني وتعزيز الجهوزية الأمنية ردود أفعال سياسية وشعبية رافضة لاتهامات أمريكية للقوات العراقية اعفاء قائد عمليات ميسان نتنياهو: ترامب عازم على تنفيذ خطته بشأن غزة النصر السعودي ينهي الجدل حول رونالدو

النزاهة تطعن بقرار حبس مدير عام سابق في هيئة الاستثمار

محليات | 30-05-2021, 13:04 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

طعنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، بقرار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بالحبس الشديد لمُدَّة 4 سنواتٍ بحقّ مدير عامّ سابق في الهيئة الوطنية للاستثمار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحاديَّـة بصفتها التمييزيَّـة قرَّرت قبول الطعن".

وأشارت إلى أنه "نُسِبَ للمدان ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع؛ لوجود تضخُّمٍ في أمواله من خلال شراء عقاراتٍ بمبالغ لا تتناسب مع موارده، لافتةً إلى عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة الجنح وقرار الإحالة الذي وجد أنهما غير صحيحين، ومُخالفان لأحكام القانون"، مضيفةً أن "المدان أُحِيْلَ إلى محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لإجراء محاكمته وفق أحكام المادَّة (19 / ثالثاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فيما قامت محكمة الجنح بإجراء محاكمته وإدانته والحكم عليه بموجب أحكام المادَّة (15) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب المُرقَّم (15 لسنة 1958) الملغى بموجب نص المادة (10) من قانون التعديل الأول لقانون الهيئة".

وأكدت الهيئة بحسب البيان أن "رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحاديَّـة بصفتها التمييزيَّة وجدت أنَّ التكييف القانونيِّ للجريمة المنسوبة للمُتَّهم غير سليم، إذ لم تلـتفت المحكـمة إلى أن قانـون هيئة النزاهة رقم (30 لسنة 2011) المُحال بموجبه المُتَّهم قد تمَّ تعديله"، موضحةً أنَّ "المحكمة وجدت أنَّ قانون التعديل قد ألغى بعض النصوص القانونيَّة، وحلَّ محلها مواد أخرى، بضمنها المادَّة (16/ أولاً) التي حدَّدت الوظائف أو المناصب أصالةً أو وكالةً المُلزم أصحابها بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة، وبضمنهم المديرون العامون ومن بدرجتهم، وبالتالي فإن المُتَّهم ونتيجة مُخالفته لذلك، يخضع لأحكام المادة (19/ ثانياً) من التعديل التي عاقبت بالسجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مُكلَّف من المذكورين في المادَّة (16/ أولاً) عجز عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجته أو أموال أولاده".

ووفقا للبيان فقد رأت المحكمة أنَّ "العقوبة بموجب التعديل غدت السجن مُدَّة لا تقلُّ عن سبع سنواتٍ، ممَّا يعني أن الجريمة المُسندة للمُتَّهم أصبحت من قبيل جرائم الجنايات التي يخرج نظرها عن اختصاص محاكم الجنح، وبذلك يكون القرار المُميّز قد صدر عن محكمةٍ غير مُختصَّةٍ نوعياً بنظر الدعوى، كما قرَّرت إعادة أوراق القضيَّة إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ لمراعاة ما تقدَّم، وإشعار محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة بذلك".