آخر الأخبار
جمعية الصداقة الايطالية العربية تنظم ندوة لدعم السلام في السودان بالفيديو.. "العناكب" تغزو بساتين مندلي شرقي البلاد وسط مطالبات بمكافحتها- عاجل للعوائل فقط ومنع أجهزة الـ"دي جي".. تحديد ضوابط إيجار المزارع في قضاء بلد اسرائيل تدرس خيار إطلاق عملية عسكرية في لبنان الفيفا "يطلب المشورة" بشأن إيقاف إسرائيل كرويًا

يحتاج أصوات 83 نائباً.. قانوني يتهم كتلاً ’’لا تريد الانتخابات المبكرة’’ بعرقلة تعديل المحكمة الاتحادية

سياسة | 13-10-2020, 11:15 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الثلاثاء، الخلافات بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية وتأثيرها على الانتخابات المبكرة.

وقال حرب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وانهاء الاشكال القضائي بعد نقص العضوية في المحكمة هو يسير وسهل لأنه ويحتاج إلى الأغلبية البسيطة، أي تصويت 83 نائبا فقط ولكن ذلك يصطدم  مع رغبة بعض النواب الذين لا يحبذون التعديل لكي لا يتم إجراء انتخابات مبكره ولكي لا يتم  التصديق على نتائج الانتخابات وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات مبكرة، لذا اختلفت الآراء".

وأضاف أن "أحد أشكال الخلافات هو أن هناك من النواب من يقول إن بتشريع قانون المحكمة الاتحادية الوارد بالدستور وعدم تعديل قانون المحكمة النافذ لكي يصدم ذلك بالحاجة إلى موافقة الثلثين أي موافقة ٢٢٠ عضو كعدد مطلوب دستورياً، للموافقة ومن الصعوبة بمكان الوصول الى هذا العدد للتصويت على قانون المحكمة، فلا انتخابات مبكرة لعدم وجود قانون جديد للمحكمة وهذا ما يريده من يقف أمام الانتخابات المبكرة ويرفض تعديل قانون المحكمة النافذ الذي يحتاج الى أغلبية بسيطة".

وتابع، أن "هناك اختلاف حول صفة المرشح الجديد، هل هو قاض أم خبير فقه اسلامي أم فقيه قانون كما ورد في الدستور للمحكمة الجديدة لان الخلاف هذا سيعرقل الانتخابات المبكرة في حين كان من اللازم تحديده بالقاضي لحين صدور قانون المحكمة الجديد".

وأردف حرب، أن "هناك اختلافا أيضا، حول الجهة التي تتولى الترشيح هل هي مجلس القضاء أم جهة أخرى إذا علمنا أن المحكمة الجديدة يجب ان تضم قضاة وخبراء فقه إسلامي وفقهاء قانون وليس قضاء فقط لأجل الوقوف أمام الانتخابات المبكرة وفي حالة الاتفاق على تعديل قانون المحكمة الاتحادية فإن الخلاف الذي سيثار وهو اختلاف في تحديد الجهة التي توافق على المرشح وهل هي مرسوم جمهوري فقط أم تصويت من البرلمان، لغرض الوقوف امام الانتخابات المبكرة".

وأكد، أن "من ذلك نلاحظ كيف يتم الوقوف أمام إجراء انتخابات مبكرة بما ذكرناه سابقاً فالخير كل الخير في تعديل قانون المحكمة الحالي الأمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ لاحتياج تشريعه إلى الأغلبية البسيطة فقط لاسيما وان هذه مؤقتة لحين تشريع قانون كامل جديد لهذه المحكمة هو قانون المحكمة الذي سيصدر طبقاً للمادة 92 من الدستور لان صدور القانون الجديد سيلغي قانون المحكمة السابق".