آخر الأخبار
حزن في السليمانية.. عنصر بالبيشمركة يضع حدًا لحياته في قضاء رانيه الشرع: سنحاسب من تسبب بالعنف في سوريا حتى لو كان أقرب الناس إلينا ليفربول في ورطة.. صلاح يهدد بإفساد "حلم الصيف" العقوبات تضيق الخناق على إيران.. هل تُفسح الطريق أمام الخليج وتركيا في العراق؟ وكيل وزارة المالية ريباز محمد يستقيل من منصبه (وثيقة)

القضاء يذكّر: إهانة مؤسسة الدولة عقوبتها السجن 7 سنوات والموظف 3 سنوات

سياسة | 4-05-2020, 10:22 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

ذكّر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (04 ايار 2020)، بأن إهانة مؤسسات الدولة وموظفيها تعد من جرائم الحق العام وتصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات.

وقال المشرف على المركز الإعلامي للقضاء عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "المادة (229) من القانون المذكور نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام".