آخر الأخبار
السفارة الأمريكية في العراق تدين الهجوم على حقل كورمور للغاز في السليمانية وكالة الاستخبارات تطيح بثلاثة "دواعش" في صلاح الدين المشهداني يقترح على إيران دعم استقرار سوريا نائب محافظ البصرة ومدير نقل الطاقة لـ"بغداد اليوم": الأوضاع تحت السيطرة والكهرباء ستعود تدريجياً وزارة الإعمار توجه إنذاراً للشركة الإسبانية وتمهلها 15 يوماً لإنجاز الاتفاق في الديوانية

القضاء يذكّر: إهانة مؤسسة الدولة عقوبتها السجن 7 سنوات والموظف 3 سنوات

سياسة | 4-05-2020, 10:22 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

ذكّر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (04 ايار 2020)، بأن إهانة مؤسسات الدولة وموظفيها تعد من جرائم الحق العام وتصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات.

وقال المشرف على المركز الإعلامي للقضاء عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المادة (226) من قانون العقوبات نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بحق كل من أهان إحدى مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "المادة (229) من القانون المذكور نصت على عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحق كل من أهان احد موظفي الدولة وبأي منصب أو عنوان وهذه الجرائم تعتبر من جرائم الحق العام".