آخر الأخبار
عراقجي بشأن المفاوضات مع أمريكا: جاهزون والنافذة الدبلوماسية مفتوحة مصدر إيراني: رسالتنا لم تتضمن عدم اتخاذ إجراءات ضد ترامب الداخلية تنفي فتح باب التقدم بصفة عقد يوم 18 تشرين الثاني إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا توضيح جديد من الداخلية بشأن حظر التعداد السكاني

بالوثيقة: رئيس الجمهورية يطلب من رئاسة البرلمان تحديد الكتلة الاكبر من بين 3 قوى وتحالفات سياسية

سياسة | 22-12-2019, 11:02 |

+A -A

 بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، الاحد 22 كانون الأول 2019، على وثائق صادرة من رئاسة الجمهورية تضمنت كتاباً مرسلاً من قبلها الى رئاسة البرلمان بشأن تحديد الكتلة الأكبر.

وجاء في الوثائق التي حملت توقيع رئيس الجمهورية، برهم صالح والصادرة بتاريخ 22- 12-2019، والموجهة الى رئاسة مجلس النواب، ان امام رئاسة الجمهورية ثلاث مخاطبات بخصوص تكليف مرشح رئاسة الوزراء.

هذا وبينت رئاسة الجمهورية ان امامها ثلاث مخاطبات بشأن الكتلة الأكبر، وهم كل الأولى "هي التي أشار اليها كتابكم المرقمين (ر.م 1338)، في 16/12/2019، و2535 في 2/10/2019، الذي يبين ان الكتلة الأكبر هي التي كلفت عادل عبدالمهدي.

والثانية: قدم طلب من تحالف البناء الى رئاسة الجمهورية، كتاب (بلا)، في 18/12/2019، التي اشارت فيه الى انها الكتلة النيابية الأكثر عددا ًوقدمت مرشحها لتشكيل مجلس الوزراء الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل.

الثالثة: الطلب المقدم من تحالف سائرون، التي اشارت بموجب كتابها الموجهة الى رئاسة الجمهورية، ذي العدد (ت/س/181)، في 3/12/2019، هي ان تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر بناء على انتخابات 2018، وهي الكتلة المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة؟

وأضافت الوثائق "كما قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، والبالغ عددهم (174) نائباً، قدموا طلباً الى رئاسة الجمهورية محال الينا بموجب كتاب مكتب النائب الأول رئيس مجلس النواب، بتاريخ 16/ 12/2019،
وتابعت رئاسة الجمهورية في خطابها الموجهة للبرلمان بحسب الوثائق، انه في ظل "هذا الظرف العصيب الذي يمر به وطننا، يستوجب منا الدقة، في التعامل مع الاستحقاقات الدستورية والوطنية، وبما يضمن الحفاظ على وحدته وسلامة ابناءه".

وجاء في الوثائق ايضاً، "وبناء على ما تقدم وفي ضوء السياقات البرلمانية المعمول بها، نرجوا بيان رأيكم عن الكتلة الأكثر عدداً والمعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء".

لمتابعة التفاصيل الكاملة يرجى الاطلاع على الوثائق في ادناه:

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد ردت، في وقت سابق من اليوم، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن "الكتلة النيابية الأكبر".

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مضيفاً أن "المحكمة قد تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها".

وأضاف، أن المحكمة أصدرت القرار الآتي: "وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76)، من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما، ان تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب، واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها".

وتابع: "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً".

وأكد الساموك، أن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة، وملزمة للسلطات كافة، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً، المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما".

وأكمل: "صدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019".