المحكمة الاتحادية توضح: التوقيف اختصاص حصري للقضاء
محليات | 28-07-2019, 05:19 |
بغداد اليوم - بغداد
اكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، مشددة على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة أكدت في احكامها على عدم جواز توقيف احد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي وذلك وفقاً للمادة (37) من الدستور النافذ".
وأضاف الساموك، ان "عدداً من الاحكام اصدرتها المحكمة الاتحادية العليا قضت بموجبها بعدم دستورية مواد في قوانين اعطت صلاحية توقيف المتهمين إلى غير القضاة".
أشار، إلى أن "من بين تلك الاحكام هو الحكم الصادر بالرقم (15/ 2011) الذي قضت بموجبه المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة (237) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984، التي نصت على (يصدر قرار التوقيف من المدير العام أو من يخوله بذلك ويقدم الموقوف إلى المحكمة الكمركية خلال ثلاثة ايام من تاريخ توقيفه)".
وبين، أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن المادة (37) من الدستور لها العلوية في التطبيق"، لافتاً إلى "حرص المحكمة الاتحادية العليا على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته".