آخر الأخبار
عراقجي بشأن المفاوضات مع أمريكا: جاهزون والنافذة الدبلوماسية مفتوحة مصدر إيراني: رسالتنا لم تتضمن عدم اتخاذ إجراءات ضد ترامب الداخلية تنفي فتح باب التقدم بصفة عقد يوم 18 تشرين الثاني إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا توضيح جديد من الداخلية بشأن حظر التعداد السكاني

بالوثائق.. محكمة القضاء الاداري تعيد احمد الكريم لرئاسة مجلس محافظة صلاح الدين

سياسة | 21-04-2019, 03:08 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

قررت محكمة القضاء الاداري ، اعادة رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم الى منصبه بعد الغاء قرار اعفائه الصادر من مجلس محافظة صلاح الدين في شباط الماضي.

وقال نص الدعوى التي تضمنت القرار وحملت الرقم  1848/ق/2019  انه تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 17 نيسان 2019، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور كريم خميس خصباك وعضوية كل من المستشار الدكتورة أحلام عدنان الجابري والمستشار المساعد الدكتور عثمان سلمان العبودي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الأتي: - المدعي/ احمد عبد الجبار علي / وكيلاه المحاميان ياسر محمد الهاشمي واحمد فخري عبد الله والمدعي عليه رئيس مجلس محافظة صلاح الدين اضافة لوظيفته / وكيله الموظف الحقوقي أنمار طارق حسن.

ادعى المدعي امام هذه المحكمة بواسطة وكيليه بعريضة الدعوى المؤرخة في 7 اذار 2019 بانه سبق للمدعي عليه ان اصدر بتاريخ 25 اذار 2019 وفي الجلسة السابعة قراره باعفاء المدعى عليه من منصبه كرئيس مجلس محافظة صلاح الدين وحيث ان القرار المذكور جاء مجحفا وضارا بحقوق موكلهما فقد بادر الى التظلم منه طالبا الغاء القرار المذكور ورفض التظلم وطلب دعوة المدعى عليه والغاء قرار الاعفاء بتاریخ محل الاعتراض مستند الى مجموعة من الأسباب.

ومنها ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 12 لسنة 2008  اشترط لاقالة رئيس المجلس أو نائبه تحقق احد الاسباب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (7) والمتمثلة في أ- عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي ب - التسبب في هدر المال العام ج - فقدان احد شروط العضوية ه- الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية وان هذه الأسباب غير متحققة.

كذلك أن طلب الاستجواب الموجه الى موكله بالكتاب المؤرخ في 17 شباط 2019 لم يتضمن أي اسئلة خاصة بالاستجواب كذلك أن قرار الاعفاء غير قانوني كونه غير مفهوم ولم يتضمن رقم قرار واضح وصريح ولم يكتمل النصاب القانوني فيها وان عقد جلسة اخرى اضافة الى ان الجلسة الخامسة المنعقدة في اليوم ذاته تحت مسمى الجلسة السادسة فان موكلهما لم يتبلغ بصورة أصولية من جديد بالجلسة وكان الواجب استجوابه في الجلسة الخامسة الحاضر فيها.

كذلك فان المدعى عليه قد خالف نص المادة (51) من قانون المحافظات انف الذكر التي اشترطت الاستجواب في أي امر اعفاء او اقالة ورد في القانون كذلك أن المدعى عليه قد خالف القانون بعقد جلسة جديدة وهي السابعة التي خصصت للتصويت على عدم القناعة ولم يتم فيها التصويت على القناعة وانما خصصت للاقالة في استمرار صارح للمخالفات القانونية لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والغاء الفقرة من قرار محل الاعتراض باعفاء موكلهما المؤرخ في 25 شباط 2019 والغاء كافة الاثار القانونية المترتبة عليه وما تلاه من قرارات والزام المدعى عليه باعادة موكله الى منصبه وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبعد دعوة الطرفين للمرافعة الحضورية العلنية وبحضور المدعي العام ولاطلاع المحكمة على مستندات الدعوى ودفوع الطرفين فقد افهم ختام المرافعة واصدر القرار التالي:

القرار لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المدعي يعترض بواسطة وكيليه على الفقرة ( 2)  من القرار الصادر من المدعى عليه والمتضمن اعفاء موكلهما من منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين في محضر اجتماع الجلسة السابعة لمجلس محافظة صلاح الدين بتاريخ 25 شباط 2019 وتظلم بتاريخ  26 شباط 2019 ورفض التظلم بتاريخ 5 اذار 2019 وحسب اقرار وكيلي المدعي في محضر جلسة المرافعة المؤرخ في 20 اذار 2019 ونسخة كتاب رفض التظلم المؤرخ في 5 اذار 2019 المرافق في اضبارة الدعوي لذا قرر قبول الدعوى من الناحية الشكلية .

وعند عطف النظر على موضوع الدعوى وجدت المحكمة بان المدعي كان يشغل منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين وان المدعى عليه كان قد اصدر قراره محل الاعتراض باعفاءه من منصبه وقد لاحظت المحكمة أن المدعي قد تم تبليغه بكتاب المدعى عليه بالعدد 1217 بتاريخ 17 شباط 2019  لغرض الحضور في الجلسة القادمة وهي الجلسة الخامسة للاجابة على الاستجواب كما اطلعت المحكمة على محضر اجتماع الجلسة الخامسة والتي عقدت برئاسة المدعي والغيت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وتحديد موعد اخر ولاحظت المحكمة أنه في ذات اليوم وفي يوم 25 شباط 2019 عقدت جلسة اخرى واعطيت ذات الرقم وهي الجلسة الخامسة وتضمنت مناقشة اداء المدعي كونه رئیس مجلس بناء على طلب ثلث اعضاء المجلس لغرض اقالة المدعى وبناء على الأسباب الواردة في المحضر لاحظت المحكمة محضر اجتماع الجلسة السادسة للمجلس في 20 شباط 2019  المتضمن مناقشة استجواب المدعي برئاسة نائب الرئيس والموافقة على استجوابه والتصويت بعدم القناعة في الجلسة السادسة في 25 شباط ومن ثم عقد الجلسة السابعة برئاسة نائب الرئيس في بموجب الامر محل الاعتراض وقد لاحظت المحكمة استيفاء الجوانب الشكلية بشان اصدار الامر  المتضمن اعفاء المدعي المدعي المتمثلة بطلب ثلث عدد اعضاء المجلس بالاستجواب ومن ثم تبليغ المدعي بالاستجواب وقائمة الأسئلة المرافقة حسب الكتاب المذكور انفا وعدم تقديمه معذره مشروعة لعدم الحضور.

وعند تدقيق الجوانب الموضوعية للامر محل الاعتراض وجد ان المدعى عليه استند الى مجموعة من الأسباب تتمثل في اخفاق المدعي في ادارة جلسات المجلس بسبب ضعف قدراته القيادية وافتقاره الى الارادة المتحررة من الميل والهوى والاصطفاف المناطقي وزيارته المتكررة الى سامراء وانقطاعة المتكرر عن الدوام بدون سبب مشروع وكثرة سفره الى خارج العراق بدون عمل رسمي وافتقاره الى الدقة والتنظيم وعدم تحسين وتطوير اداء عمل المجلس وكونه مترددا في اتخاذ القرارات ولايملك قوة التأثير في الاخرين.

وعند تدقيق هذه الأسباب نجد أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت هذه الاسباب من جهة ومن جهة اخرى ان اقالة رئيس المجلس يكون وحسبما تنص به الفقرة (ثانيا) من المادة (7) من قانون المحافظات انف الذكر بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في حالة تحقق أحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (8) من المادة (7) المذكورة وهي عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي ، والتسبب في هدر المال العام ، وفقدان احد شروط العضوية ، والاهمال والتقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية ، ومن تدقيق الاسباب التي استند اليها المدعى عليه في اعفاء المدعي والمذكورة آنفا فانها لم تكن من بين الأسباب التي اشترطها المشرع للاقالة والمذكورة بموجب النص المذكور انفا .

لذا قرر بالاتفاق الغاء قرار اعفاء المدعي من منصبه الصادر من المدعى عليه بموجب محضر اجتماع الجلسة السابعة في 25 شباط 2019 والزام المدعى عليه بإعادة المدعي الى منصبه وتحميل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف وإتعاب محاماة مبلغ مقداره  25 الف دينار و 20 الفاً لوكيلي المدعي تقسم بينهما مناصفة وصدر الحكم استنادا لإحكام المواد 156 ، 161 ، 166 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1999 والمادة (63) من قانون المحاماة المرقم (173 ) لسنة 1990  حكما حضوريا قابلا للتمييز إمام المحكمة الإدارية العليا وافهم علنا في 17 نيسان 2019.

وثيقتا الدعوى