آخر الأخبار
ما نوع القنابل التي استخدمتها إسرائيل بـ"هجوم الضاحية".. إيران تفصح طهران.. متظاهرون ايرانيون يطالبون بالثأر لضحايا لبنان استشهاد مسؤول كبير في الحرس الثوري بـ"هجوم الضاحية" (صورة) كاتبة لبنانية لـ"بغداد اليوم": إسرائيل تحاول تشتيت وضع المقاومة غارات إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

بالوثيقة.. القضاء يمنع مرشحاً لنقابة المحامين من المنافسة بانتخاباتها بسبب حزب البعث

سياسة | 6-03-2019, 04:30 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

قررت محكمة التمييز الاتحادية، الاربعاء 6 اذار 2019، منع المرشح محمد مهنه صالح، المنافسة في انتخابات نقابة المحاميين، لشموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من محكمة التمييز الاتحادية، تضمنت "تشكيل الهيأة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بتاريخ 6/ 3 / 2019 ، برئاسة نائب الرئيس السيد زيدون سعدون وعضوية القضاة السادة نجم احمد وحامد ساهي و مقداد بدر وحامد عبيد و صباح رومي ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب".

واضافت الوثيقة، أن "المحكمة أصدرت قرارها الاتي بحق المعترض محمد صالح مهنه محمد".

وتابعت ، أن "القرار اتخذ بعد التدقيق والمداولة، اذ وجد أن الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على موضوعه وجد أن القرار المعترض عليه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المعترض بدرجة (عضو) في حزب البعث المنحل وان الفقرة الأولى من المادة (7) من دستور جمهورية العراق لسنة 2000 نصت على حظر حزب البعث المنحل ضمن التعددية السياسية في العراق وتحت أي مسمى كما أن الفقرتين (اولا وثانيا) من المادة (13) من الدستور نصتا على اعتبار الدستور هو القانون الأسمى وملزما" في كافة انحاء العراق وعدم جواز سن قانون يتعارض معه ويترتب على ما تقدم سريان الحظر المذكور".

ولفتت الوثيقة الى أن "الفقرتين ( اولا" وثانيا) من المادة (3) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 نصت على منع عودة حزب البعث فكرا وادارة وسياسة وممارسة تحت أي مسمى الى السلطة أو الحياة العامة في العراق وتطهير مؤسسات القطاع الحكومي والمختلط ومؤسسات المجتمع المدني والعراقي من منظومته وتحت أي شكل من الاشكال".

واشارت الى أن "ترشيح المعترض لمنصب نقيب المحامين وبالصفة المذكورة يتعارض مع ما تقدم (مع التنويه بان هذا القرار لا يتعارض مع ما استقر عليه قضاء هذه الهيأة في عدم شمول من هو بدرجة عضو بإجراءات المساءلة والعدالة مالم يقترن اثراءه على حساب المال ويحكم قضائي لاختلاف طبيعة الوظائف المشار اليها في المادة ( 6/ثامنا) من قانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة المشار اليه مع طبيعة العمل كنقيب المحامين ولثبوت عضوية المعترض بدرجة عضو عامل في حزب البعث المنحل".