آخر الأخبار
ايران تقتل قياديا في حزب كومله الكردستاني قرب الحدود مع العراق نائب يكشف آخر تطورات قانون الأحوال الشخصية: يحظى بدعم اغلب النواب السلطات اللبنانية: أجهزة الاتصالات تم تفخيخها قبل وصولها البلاد ليفركوزن يكتسح فاينورد برباعية في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا الدفاع العراقية تصدر بياناً بشأن مدافع "هاوتزر" المخصصة للبيشمركة

الاشراف القضائي يوصي بتفعيل عقوبة السجن لمن يطلق العيارات النارية بالمناسبات

سياسة | 29-01-2019, 03:52 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

أوصت لجنة الدراسات في هيأة الإشراف القضائي، الثلاثاء، 29 كانون الثاني، 2019، بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2019 المتضمن معالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، وتلقته (بغداد اليوم)، أن "هيأة الاشراف القضائي شددت على تطبيق قرار مجلس القضاء الاعلى المتضمن معالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة وفقا لاحكام القرار رقم 570 لسنة 1982".

وأضاف البيان أن "القرار يقضي بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة".