آخر الأخبار
تكليف العميد أنور يوسف مكي مديرا للأحوال المدنية والإقامة والجوازات في البصرة لماذا تعارض حكومة كردستان توطين الرواتب؟.. هل فعلا يقلل من الصلاحيات الدستورية؟ - عاجل وزارة التعليم: استحداث كلية نموذجية خاصة بالمتميزين ومشروع للموهوبين باستثناء قضاء مخمور.. الزراعة تسمح بدخول الدواجن ومنتجاتها من كردستان العراق يفاوض سوريا الجديدة بشأن الحصص المائية لنهر الفرات

محكمة التمييز تبطل الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية حول القوانين الثلاثة

سياسة | أمس, 16:29 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أبطلت محكمة التمييز، اليوم الإثنين، (10 شباط 2025)، الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية حول القوانين الثلاثة (العفو العام والاحوال الشخصية واعادة العقارات).

وذكر مصدر مطلع، لـ"بغداد اليوم"، ان "الأمر الولائي لا يمكن أن يكون باتاً لأن ذلك لا ينسجم وطبيعته الوقتية والتحفظية ويتعارض مع صلاحية المحكمة المختصة بتعديله أو إلغائه عند التظلم منه وإن قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن المرفوع على التظلم من الأمر على العريضة هو الذي يكون باتاً على وفق المادة 216 /2 مرافعات مدنية".

وأضاف المصدر، أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة على خلاف الأوامر الولائية وبالتالي فإن البتات والإلزام المراد به في المادة 94 من الدستور هو الذي يلحق القرارات النهائية التي تصدر عن المحكمة فاصلة في المواضيع الداخلة في اختصاصها الذي نص عليه الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005".

وأشار إلى أنه "ينبني على ذلك أن القضاء الولائي لا يدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وإنما يبقى منعقداً للقضاء العادي على وفق ولايته العامة والنصوص القانونية الواردة في قانون المرافعات المدنية لا سيما وأن دستور جمهورية العراق وقانون المحكمة لم يخولاها هذا الاختصاص".