آخر الأخبار
مقتل وإصاية 3 أفراد من التحالف باشتباكات مع داعش في العراق وسوريا "خطة العمل الشاملة المشتركة" ترزح تحت وطأة الضغوط.. والانهيار يهدد معاهدة "الانتشار النووي" ريال مدريد يتأهل للدور الـ16 من كأس الملك تركيا تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية 6 أشهر مصدر يوضح تفاصيل دوي انفجار سمع في منطقة الجادرية

نص قرار مجلس الوزراء بشأن أجر الساعات الإضافية للموظف

محليات | 3-12-2024, 19:00 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، نص قرار مجلس الوزراء بشأن أجر الساعات الإضافية للموظف.

ونص قرار مجلس الوزراء بشأن أجر الساعات الإضافية للموظف الذي يعمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية الاعتيادية المقررة بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أجور على النحو الآتي: 

أولًا: أ. (5000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.

ب. (4000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.

ثانياً: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:

أ. (6000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.

ب. (5000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.

مع منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين (10%- 20%) موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي، أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية وأيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية.

ثالثاً/ تتولى وزارة المالية إصدار التعليمات المذكورة آنفًا.