آخر الأخبار
الداخلية تصدر حكماً حازماً بحق عناصر الفوج السادس المتسببين بالفوضى في الانبار كشف حقيقة المفاوضات بين بغداد وسوريا لحسم مصير اكثر من الفي جندي وضابط بارزاني يرد على أبو محمد الجولاني: رؤية تمثل موضعُ سرور وترحيب من قبلنا قوات سوريا الديمقراطية تتخوف من تكرار السيناريو الليبي في سوريا بسبب انقطاع الكهرباء.. سوق الدولار والمصارف تغلق أبوابها في السليمانية

مجلس قضاء الاقليم يعلق على قرار "الاتحادية" بالغاء الكوتا: يخالف الدستور

محليات | 13-03-2024, 11:45 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد 

علق مجلس القضاء في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما اشار الى انه "يخالف الدستور". 

وقال رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان  القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لابد من القول  بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على اساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كوردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات بأستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية".

واضاف ان " كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الاولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الأقليم ". 

وتابع "وتجدر الاشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية".

واشار الى انه "تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقليم كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كردستان من مائة عضو".

واوضح انه " لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية  فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات رقم 11 لسنة 2007". 

وتابع "في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولاشأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه اعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس". 

وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.