آخر الأخبار
مجلس النواب يقرر استئناف جلساته الأسبوع المقبل ستعمم في بقية المدن.. ديالى تعلن تشكيل تنسيقية خيرية لدعم العوائل اللبنانية لاريجاني يسلم نبيه بري رسالة من خامنئي الكروي: السوداني تعهد بأن تكون ديالى جزءا من "الخارطة الدوائية" في العراق بسواعد عراقية.. الإطاحة بـ 3 من أهم الشبكات الدولية بترويج المخدرات في الشرق الأوسط

بعد انسحاب القاضي الكردي.. ماهو الوضع القانوني للمحكمة الاتحادية؟

سياسة | 12-03-2024, 22:35 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء (12 آذار 2024)، ان المحكمة الاتحادية العليا لا تستطيع ان تعقد جلساتها وفقاً لقانونها الا بحضور جميع اعضائها وان قراراتها تدور بين الاغلبية البسيطة واغلبية الثلثين ولا يؤثر على تشكيلتها ولا يخل بانعقادها انسحاب احد اعضائها وذلك في ظل وجود الاعضاء الاربعة الاحتياط.

وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، ان "النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم 1 لسنة 2022 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد  4679 في  13-6-2022 نص في المادة 3 على: اولاً: تنعقد المحكمة بدعوة من رئيسها او نائب الرئيس في حال غيابه او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً، ثالثاً: تتشكل المحكمة برئاسة الرئيس او نائب الرئيس او العضو الاقدم في حال غيابهما معاً لاي سبب وتكون اقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الجمهوري الصادر بالتعيين وطبقا للترتيب الوارد فيه ولكن النص القانوني قيد ذلك".

وبين ان "احكام المادة 4 البند ثالثاً من النظام الداخلي تنص على: يحل نائب رئيس المحكمة محل رئيسها عند غيابه لاي سبب، وفي حال غيابهما معاً، يحل محلهما العضو الاقدم وفقا لما ورد في المادة (3) من هذا النظام، كما ان احكام  المادة 33 من النظام الداخلي تنص على ان: تنعقد المحكمة برئاسة رئيسها او من يحل محله وفقاً  لما ورد في المادة (3) من هذا النظام وحضور ثمانية من اعضائها وتصدر قراراتها بالاكثرية، عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر (باكثرية الثلثين)". 

وأضاف الخبير القانوني ان "احكام المادة 3 من قانون المحكمة رقم 30 لسنة 2005 تنص على:  اولا: أ – تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس ونائب للرئيس (وسبعة اعضاء اصليين) يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة، و ب – للمحكمة (اربعة اعضاء احتياط) غير متفرغين يتم اختيارهم من بين قضاة الصنف الاول المستمرين بالخدمة ممن لا تقل خدمتهم الفعلية في القضاء عن (15) خمس عشرة سنة".

وختم حواس قوله: ان "احكام المادة 5 من قانون المحكمة الاتحادية نصت على: اولا – يدعو رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا ً الا بحضور (جميع أعضائها) وتصدر الاحكام والقرارات (بالأغلبية البسيطة) عدا الاحكام والقرارات الخاصة بالفصل في المنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية فيلزم ان تصدر (بأغلبية الثلثين)".

وفي وقت سابق، أعلن القاضي الكردي في المحكمة الاتحادية، عبد الرحمن زيباري، انسحابه من أعلى سلطة قضائية في البلاد احتجاجاً على سلسلة القرارات التي اتخذتها المحكمة ضد إقليم كردستان.