آخر الأخبار
كيف علقت واشنطن على زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران؟ - عاجل السلطات الأمريكية تحقق مع بوينغ بشأن طائرة 787 دريملاينر الديمقراطي يعلن موقفه من "وصاية بغداد": الإقليم كيان دستوري لا يمكن تقليص صلاحياته الإطاحة بـ 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 4 محافظات مصادر تتحدث عن بدء عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

وزارة المالية توضح المستحقات المالية عند ترفيع الموظف.. وثيقة

محليات | 28-02-2024, 09:23 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

اصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن المستحقات المالية عند ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل".

واضافت: "في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فأن امر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف الى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل اليها الموظف للدرجة - التالية لدرجته مباشرة لاسيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث ان توفرها يتم عن طريق اجراء الحذف والأحداث".

واشارت الى أنه "لا يمكن ترتيب اثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفع اليه الابعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الادارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لاسند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق".

أدناه نص الوثيقة: