آخر الأخبار
المالكي: الأزمة كبيرة وما حصل في سوريا كان مؤسفاً وهدفها تحريك الشارع العراقي سوريا تلغي جنسية 700 ألف شخص من إيران والعراق الكشف عن هوية الأمريكي المعتقل في سجون الأسد.. ليس "اوستن" السليمانية شبه خالية من الموظفين والمستشفيات بلا أطباء توريس يلحق بميسي في قائمة مميزة لبرشلونة

المحكمة الاتحادية تحسم طعون حكومتي المركز والاقليم بقانون الموازنة

سياسة | 7-08-2023, 13:33 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، حسم قضية الطعن بفقرات من الموازنة المالية المقدم من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وجاء في بيان صادر عن إعلام المحكمة الاتحادية تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (153/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
وبحسب البيان، فقد "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (حصراً) الواردة بالمادة (2/اولاً/ 8/ ج/6)، وعبارة (بناءً على طلبه) الواردة في الشق الأخير من المادة (16/ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/رابعاً / أ)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (70/ثانياً)، والمادة (72)، من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))".
كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعي بخصوص الطعن بدستورية المواد (28/رابعاً/ب) و(62/رابعاً) و(63/ثالثاً) و(65/ثانياً) و(71) و (75) من القانون أعلاه، وفقا للبيان.

بالاثناء، نظرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم في الدعوى المرقمة (168/اتحادية/2023) المقامة أمامها من المدعي (رئيس حكومة إقليم كردستان/ إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليه (رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته) الخاصة بالطعن بمواد من القانون رقم (13) لسنة 2023 ((الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025))"، وفقا للبيان الذي تلقته "بغداد اليوم".
البيان الصادر عن إعلام المحكمة الاتحادية، جاء فيه: "أصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون".
فيما قضت برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون"، بحسب البيان.