آخر الأخبار
بغداد قبلة المسؤولين الأجانب.. زيارات مكثفة لحل معضلات المنطقة والعالم! العراق ممنوع على رجالات الأسد بأمر من أمريكا.. واشنطن تعلم أماكن 70% منهم! 4 إصابات بينهم ضابط ومنتسب اثر مشاجرة عشائرية في مدينة الصدر الأجندات الحزبية والفساد بوزارة الكهرباء يلاحقان ملف الطاقة في العراق.. أين الموازنات الانفجارية؟ وزارة التربية: لايوجد أي تعطيل للدوام الرسمي غداً

النزاهة: استقدام 7 متهمين بقضايا تلاعب وتهرب ضريبي في صلاح الدين

سياسة | 23-05-2023, 16:45 |

+A -A

بغداد اليوم -  بغداد

أعلنت هيـئـة النـزاهـة الاتحـاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صـدور أوامر استقـدامٍ بحـقّ (7) مُتَّهمـين، بينهم مُدير دائرة الضريبة في سامراء؛ على خلفيَّة حدوث حالات تلاعبٍ وتهرُّبٍ ضريبيٍّ في مُحافظة صلاح الدين.

 

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة كشفت عن قيام مُوظَّفين في مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء بالتلاعب في القيمة الحقيقيَّة لعددٍ من العقارات؛ لغرض التهرُّب من الضريبة والرسوم المفروضة على أصحاب تلك العقارات"، مُبيّنةً أنَّ "فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين رصد مُخالفاتٍ للضوابط المعمول بها في تقدير العقارات، والمُحدَّدة من قبل الهيئة العامَّة للضرائب".

وأضافت الهيئة، إنَّ "فريق التحرّي ضبط أصل آخر معاملةٍ تصرُّفيَّـةٍ مع استمارة التقدير الموجودة في الأضابير الخاصة بــ (3) عقاراتٍ"، مُنوّهةً "بإصدار قاضي التحقيق الـمُخـتـصّ أوامر استقـدامٍ بحقِّ مُديـرة دائرة ضريبة سامـراء الحالـيَّة، ومـُوظَّفٍ في الضريبة، إضافةً إلى (5) من مُوظَّـفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وأكَّدت الهيئة، أنَّه "تمَّ ضبط أحد المُعقّبين في محافظة كركوك؛ لقيامه بالاحتيال على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، واستغلال حاجتهم لراتب الرعاية الاجتماعيَّة في قسم الرعاية الاجتماعيَّة للرجال"، لافتةً إلى "قيامه بتعقيب المعاملات دون وكالةٍ رسميَّةٍ، وحضوره بصورةٍ مُستـمرَّةٍ في قسم الرعاية الاجـتماعيَّة، والادّعاء أنَّه ممثلٌ لأحد أعضاء مجلس النوَّاب، خلافاً للحقيقة".

وتابعت، إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم في العمليَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".