آخر الأخبار
دورتموند يهزم باريس والحسم في حديقة الأمراء العيساوي متمسك بترشيحه لرئاسة البرلمان ويتحدث عن "ضغوط ومغريات" سوء الاحوال الجوية يعطّل الدوام بإحدى المحافظات غدا خلال اسبوعين فقط.. السوداني ينتظر خطة عمل من الوزارات المعنية بالاتفاق مع تركيا التوافق أصبح بعيدًا.. كركوك امام خيارين "قاسيين" لحل معضلة الحكومة المحلية-عاجل

بغداد اليوم تنشر نص قانون الانتخابات الجديد المصوت عليه من البرلمان

سياسة | 27-03-2023, 01:13 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

تنشر بغداد اليوم نص قانون الانتخابات الجديد المصوت عليه من البرلمان.

ادناه نص القانون:

اضغط هنا

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب، على المادتين الثانية والسادسة في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨.

وصوت المجلس على تعديل المادة ٢ من القانون لتكون (الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱٣ لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين).

كما صوت البرلمان تعديل المادة (٦) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي: 

اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰. 

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل ٤٥ يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن ٩٠ يوماً. 

ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (٤٥) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها.

رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق.

خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.

وصوت مجلس النواب على تعديل المادة (٧) من اصل القانون لتقرأ بالشكل الآتي:

اولاً: عراقي كامل الأهلية أتم (۳۰) الثلاثون من عمره يوم الاقتراع 

مقترح اللجنة: يعدل البند ثامنا ليقرأ بالشكل الاتي:

ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

ثانياً أ - أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة اعدادية فأعلى.

يعدل البند ثالثا ليقرأ كالاتي:-

ثالثا: أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف او قضايا الفساد الإداري والمالي المنصوص عليها في المواد ( ۳۳۰، ۳۳۳، ٣٣٤، ٣٣٥، ۳۳٨،٣٣٦، ٣٤٠،۳۳۹) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة ١٩٦٩م المعدل، بحكم قضائي بات سواء كان مشمولا بالعفو عنها من عدمه.

ثامنا: تقديم قائمة بأسماء ما لا يقل عن (٥٠٠) خمسمائة ناخب غير مكرر داعم لترشيحه من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يتقدم للترشح فيها بقائمة منفردة على وفق تعليمات يصدرها مجلس المفوضين.

وصوت المجلس على تعديل المواد من اصل القانون ليقرأ بالشكل الآتي:

البند اولا من المادة (۱۲) 

اولا : تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الاعداد التسلسلية (١,٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٩  .....الخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ويتم اختيار اعلى النواتج حتى استنفاذ جميع مقاعد الدائرة الانتخابية.

المادة ١٤: اولاً : اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات الحاصل عليها في قائمته.

ثانيا: اذا فقد عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة مقعده لاي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد الى مرشح اخر حاصل على اعلى الاصوات الحزب او تنظيم سياسي حصل على الحد الاعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد.


وصوت المجلس كذلك على المادة ٧ (المادة ١٦ من اصل القانون)