آخر الأخبار
السوداني يطلع على أبرز نتائج الاجتماع الوزاري الرباعي الأخير لمشروع طريق التنمية سقوط طائرة مروحية غربي ايران أرقام.. خسائر العراق السنوية نتيجة الحرائق تقدر بـ30 مليار دينار مقتل عنصرين من إدارة العمليات العسكرية في هجوم مسلح في اللاذقية شرطة ميسان تزف احد ابطالها الضباط "شهيدا"

بعد قانون مثير للجدل.. استفتاءات مفصلة للمرجع السيستاني عن أحقية حضانة الطفل- عاجل

محليات | 9-03-2023, 22:17 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أجاب مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، على مجموعة استفتاءات تخص أحقية حضانة الطفل بين الأم والأب بعد تفرقهما في حالات مختلفة.

وفجّر مقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسع النطاق في العراق وأثار انتقادات واسعة لمحاولة نقل الأحقية في حضانة الأطفال من الأم إلى الأب.

يذكر انه وفي تموز 2021، أجرى مجلس النواب قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.

وتركز الجدل على المادة 57 من القانون، والتي من شأنها نقل الأحقية في حضانة الطفل من الأم إلى الأب بعد بلوغه سن السابعة، بخلاف القانون الساري الذي يمنح الأم هذا الحق لغاية بلوغ الطفل سن 15 عاما.

وفتحت التعديلات المقترحة أبواب السجال في العراق، وأثار غضب النساء والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة في البلاد، كما شهدت البصرة، احتجاج عشرات النساء على التعديلات المقترحة.

وأورد مكتب المرجع السيستاني نص أسئلة وأجوبة بخصوص الموضوع، وكالآتي:

السؤال: من يتولّى رعاية واحتضان الطفل بعد الطلاق، الأب أو الأم؟

الجواب: حضانة الطفل لسنتين من حقّ أبويه بالسويّة، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمّه خلال هذه الفترة وإن كانت أنثى، وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فإذا تزوّجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّةً.

 

السؤال: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقّها بحضانة أو رؤية أولادها أم أنّ النشوز مسقط للنفقة فقط؟

الجواب: حقّ الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.

 

السؤال: هل تثبت حضانة الأم للبنت لسنتين أم لسبع سنوات؟

الجواب: حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الرضاع ــ أعني حولين كاملين ــ من حقّ أبويه بالسوية، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أنثى، والأحوط الأولى عدم فصله عنها حتّى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله.

واذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانته ما لم تتزوّج من غيره، فلا بدّ من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم من حيث منعها من رؤية أولادها، وإذا كان الأولاد يتضرّرون من عدم اللقاء بأمّهم من حيث ارتباطهم العاطفي الشديد بها فلا بدّ للأب أن يوفّر لهم فرصة اللقاء بها.

 

السؤال: ما هي الشروط التي تُثبت مَن له حقّ الحضانة من الأبوين أو غيرهما؟

الجواب: يشترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة ــ من الأبوين أو غيرهما ــ أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد مسلماً، فلو كان الأب كافراً والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصّت هي بحضانته، وإذا كان الأب مسلماً والأم كافرة كان حقّ حضانته له.

 

السؤال: متى تنتهي الحضانة؟

الجواب: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ كذلك لم يكن لأحد حقّ الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلاً عن غيرهما، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى، فله الخيار في الانضمام إلى مَن شاء منهما أو من غيرهما.

نعم، إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم يجز له مخالفتهما في ذلك، وإذا اختلفا فالأمّ مقدّمة على الأب.

 

السؤال: بالنسبة إلى حقّ الأم برؤية طفلها أو طفلتها إذا كان حقّ الحضانة للأب، هل يجوز لها منع سفر الطفل أو الطفلة إذا أراد الأب أن يسافر بهما معه إلى خارج بلد الأم لأنّ لها حقّ رؤيتهما أو لا؟

الجواب: لا يحقّ لها ذلك، نعم لا يحقّ للأب جعل السفر ذريعةً لقطع صلة الأم بولدها والإضرار بها من هذه الطريقة.

 

السؤال: الطفل أو الطفلة إذا كانا في حضانة الأم المطلّقة، فهل تسقط حضانتها إذا سافرت سفراً طويلاً وإلى مكان بعيد؟ وهل تنتقل الحضانة في حالة سفر الأم إلى الجدّة (والدة الأم) أم إلى غيرها؟ وإلى أيّ حدٍّ من عمر الطفل أو الطفلة تستمر الحضانة؟ وهل يكون الأب أحقّ بحضانة الطفل أو الطفلة من الأم أو الجد إذا أراد أن يهيّئ مربية للطفل أو الطفلة وهل تنفذ حضانته إذا كانت المربية غير مسلمة مع احتمال تأثير تربيتها على نشأة الطفل أو الطفلة وخروجهما عن الإسلام؟

الجواب: لا يسقط حقّ الأم في حضانة الولد بمجرّد سفرها وبقاء الطفل، إذ بامكانها إيكال حضانته إلى الغير مع الوثوق بقيامه بها على الوجه المطلوب شرعاً، وتستمر حضانة الولد إلى حين بلوغه رشيداً، والأظهر عندنا أنّها حقّ مشترك لأبويه في السنتين الأوليين من عمره وبعد ذلك تكون للاب خاصّةً ولا حقّ للأم ولا للجدّة في حضانته مادام الأب موجوداً.

نعم، لو ظهر عدم قيام الأب بما يقتضيه حضانته من مصلحة حفظه ورعايته وتربيته ونحو ذلك جاز رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي حسبةً ليلزمه بالعمل وفق وظيفته، فإن لم يمكن أَخَذَ الولد منه وأوكل حضانته إلى أمّه إذا كانت صالحة لذلك.

 

السؤال: هل يجوز للأب التوكيل بحضانة أولاده لأيّ شخص آخر؟

الجواب: يجوز له إيكالها إلى غيره مع الوثوق به على الوجه اللازم شرعاً.

 

السؤال: هل يكون نشوز الزوجة موجباً لسقوط حقّها بحضانة أو رؤية أولادها أم أنّ النشوز مسقط للنفقة فقط؟

الجواب: حقّ الحضانة ونحوه لا يسقط بالنشوز.