آخر الأخبار
السوداني يؤكد أهمية التكامل في العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمم المتحدة تؤكد عدم وجود نية لتغيير النظام السياسي في العراق قائد عمليات بغداد "يُفصّل" خطة تأمين الزيارة الرجبية السوداني يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق عن طريق "البطاطا".. تكتيك جديد لإدخال المخدرات في أشهر معابر شرقي العراق

المرجع السيستاني يفتي عن أزمة بالعراق وأخرى على "المخبر السري"

سياسة | 28-02-2023, 18:35 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

أفتى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، عن أزمة الوقود في البلاد وأخرى تتعلق بـ"المخبر السري" .

ورد مكتب المرجع السيستاني على أسئلة وردت له عبر موقعه الإلكتروني، هذه نصها:

- السؤال: تبيع الدولة المشتقّات النفطيّة للمواطنين بأسعار مدعومة رعايةً للضعف المالي في المجتمع، ولكن يقوم بعض الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقّات بأن يبيعونها بأكثر من السعر المقرّر من قِبَل الدولة، فهل يجوز ذلك؟

- الجواب: لا يجوز ذلك وما يستلمه من الأرباح سحت محرّم.

- السؤال: في العراق أزمة كبيرة للوقود وبعض الناس يقومون ببيع الوقود على الأرصفة (سوق سوداء) بأضعاف السعر الذي تحدّده الدولة، فما حكم هذا البيع؟

- الجواب: لا يجوز التخلّف عن القوانين المرعيّة في هذا المجال.

وبشأن المخبر السري وما تسببه من اعدامات في النظام السابق وما قد تسفر عن اعمال انتقامية كانت، هذه أجوبة مكتب المرجع السيستاني، وفق ما ورد من أسئلة بهذا الخصوص، وهي كالآتي:

- السؤال: هل يجوز لنا القصاص من أصحاب التقارير التي أدت إلى إعدام أبناءنا؟

- الجواب: لا تجوز المبادرة إلى اتخاذ أي إجراء بصدد معاقبتهم، بل لابدّ من تأجيل الأمر إلى حين تشكيل محكمة صالحة للنظر في هذه القضايا.

- السؤال: بعد سقوط النظام قام بعض الأشخاص الذين قتل أبنائهم بمطالبة الذين شاركوا او تسببوا في قتل ابنائهم بالدية فهل يجب على أفراد عشيرة الجاني دفع الديّة لأولياء المقتول أم تكون الديّة على القاتل او المتسبب فقط؟

- الجواب: المتعمد في القتل يثبت عليه القصاص فاذا توافق مع اولياء المقتول على أداء الدية فهو الملزم بها وأما التسبب في القتل بمثل كتابة (التقرير) ونحو ذلك فلا يوجب ثبوت الدية.

- السؤال: قتل لي اثنان من أقاربي وعرفت القاتل فهل يجوز لي قتله؟

- الجواب: لا يجوز لك ذلك مطلقاً ويوجب القصاص عليك وإنما ذلك لوليّه الشرعي إذا ثبت القتل العمد عند الحاكم الشرعي.