آخر الأخبار
ربيعية مُمطرة.. العراق على موعد مع حالة جوية تستوجب "الحذر والاحتياط" مجدداً.. ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في الاسواق المحلية القبض على عصابة للمتاجرة بالفتيات في بغداد داعش وكورونا عرقلتها وأحزاب ساومت عليها.. مستثمرون يناشدون السوداني لإنقاذ المشاريع النزاهـة: الحبس الشديد لمدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية سابقاً

مختص يسرد الموقف القانوني تجاه كل مايتعلق بـ"المثلية الجنسية" في العراق

محليات | 24-11-2022, 19:22 |

+A -A

بغداد اليوم -بغداد

لخص الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، الموقف القانوني الكامل في العراق فيما يتعلق بـ"المثلية الجنسية" وممارستها والترويج لها.

وقال التميمي في إيضاح ورد لـ(بغداد اليوم) إن "عقوبة اللواطة في صدر الإسلام كانت هي أما الحرق أو الرمي من شاهق أو قطع الرأس، ففي قانون العقوبات العراقي عاقبت المادة 393 بالإعدام على هذه الجرائم، كذلك القانون 8 لسنة 1988 عاقب على جرائم الدعارة بالحبس"، مبينا ان "القانون 234 لسنة 2001 عاقب كذلك على الزنا واللواط والسمسرة بالإعدام".

وأضاف ان "المادتين 215 و220 أيضا عاقبت بالحبس والغرامة على الاساءة لسمعة البلد بمثل هذه الجرائم، كذلك المادة 376 من ذات القانون عاقبت بالسجن 7 سنة على العقود الباطلة في عقود الزواج، وايضا المواد 401 وما بعدها وما يتعلق بهتك الحياء العرضي"، موضحا ان "المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية وضعت شروط العقد الصيح ومثل هذه الجرائم تخالف ذلك".

 

وتابع "اما رفع اعلام المثليين فوق اعلام سفارات الدول في العراق فهذا يخالف المواد 9 و10 و11  و41 من اتفاقية فينا لسنة 1961 الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ويحق للعراق الاعتراض عليها وطلب إزالتها".

ورأى التميمي ان "مثل هذه الجرائم هي جالبة للعنة الله الذي أحوج ما نكون إلى رحمته خصوصا مع وجود هذه اللعنة ووباء كارونا التي نزلت على العالم بسبب الفساد ومثل هذه الجرائم".