آخر الأخبار
دمشق: لا نشكل تهديدا للمنطقة ولم يعد هناك مبرر لوجود "قسد" ظريف: لو أرادت إيران إنتاج أسلحة نووية لفعلت ذلك وزير العمل يلبي طلب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء مناسك العمرة بين العقوبات والسياسات.. العراق موعود بـ"صيف كهربائي" مأساوي هل تسيطر الصين فعلا على قناة بنما مثلما يقول ترامب؟

(بغداد اليوم) تتقصى مشاورات جلسة البرلمان المقبلة.. متى ستعقد ؟

سياسة | 8-09-2022, 11:09 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مقرر مجلس النواب مقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر، اليوم الخميس، عن موعد إعادة عقد جلسات المجلس، بعد تعطيله لفترة طويلة.

وقال عسكر، لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب العراقي سيعاد عقد جلساته ما بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين، وهناك اجماع سياسي وبرلماني على هذا الامر، فهناك مهاما تشريعية ورقابية يجب قيام البرلمان فيها خلال المرحلة المقبلة".

وبين أنه "حتى الساعة لم تحدد رئاسة مجلس النواب أي يوم سوف يعاود المجلس جلساته، لكن ما بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين، سيتم تحديد يوم مباشرة عمل البرلمان من جديد"، مبيناً أنه "لا يوجد أي مبرر لبقاء البرلمان معطل لفترة أطول".

هذا وردّت المحكمة الإتحادية العليا، امس الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب العراقي.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "ترى أن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".

وأضافت أن "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

وتابعت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته".

وأشارت الى أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه".

وأوضحت أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان".

وأكملت المحكمة أن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

ولفتت الى أن "الغاية من تكوين السلطات الاتحادية هو لغرض تطبيق ما جاء به الدستور وفقاً لصلاحيات كل سلطة من أجل ضمان المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة وفق الأطر الدستورية بما يؤمن الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة البلد".

وأختتمت أن "الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب".