آخر الأخبار
جلسة انتخاب الرئيس تكشف "مفاجأة من العيار الثقيل": خسارة تقدم "ثلاثية الابعاد"- عاجل غوارديولا يحسم مصيره مع السيتيسينز مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية لمناقشة جداول الموازنة رئاسة البرلمان حق أنباري.. لماذا يقف "تقدم" ضد هذا الاستحقاق؟- عاجل قائد الحرس الثوري يتحدث عن عملية "الوعد الصادق": ايرانيون شعروا بالقلق من الحرب

الحكم حضورياً على وزير الكهرباء الأسبق لإرتكابه مخالفات بعقد بقيمة 800 مليون دولار

محليات | 21-04-2022, 12:55 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس،عن صدور قرار حكم حضوريِّ بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المُدانين وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة، بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وأضافت انَّ "العقد الذي تبلغ قيمته 808,345,462 مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أنَّ الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمالٌ مُماثلة في الـوزارة"، لافتةً إلى أنَّ "الفريق التحقيقيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة أكَّد أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيريَّة على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80%. ".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ان "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بتقرير النزاهة واعتراف المُتَّهمين ضمنياً بوجود مُخالفاتٍ في العقد وملاحظات مكتب المُفتِّش العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة حكمت حضورياً على المُدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ستة أشهرٍ لكلٍّ منهم"، مشيرة إلى أنَّ "قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادَّة 331 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من القانون".