آخر الأخبار
هيئة الحج تباشر بصرف الدولار للحجاج عبر المنصة الإلكترونية "سرايا السلام" تهاجم بالرصاص الحي مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب تفريغ أول حمولة مساعدات انسانية في غزة عبر "الميناء العائم" بالأرقام.. جداول الموازنة تصيب التخصيصات الاستثمارية للمحافظات بـ"الشلل" جمعية الصداقة الايطالية العربية تنظم ندوة لدعم السلام في السودان

النزاهـة تضـبط تلاعباً وتــزويراً وهـدراً بــ (5) ملـيارات ديـنار في صحة الأنبار

سياسة | 13-01-2022, 09:46 |

+A -A

بغداد اليوم - الانبار
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن ضبط تلاعباً وتزويراً وهدراً بـ(5) مليارات دينار في دائرة صحة الأنبار.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "ملاكات مكتب تحقيق الأنبار انتقلت إلى (مختبر الصحة العامة –  قسم الصيدلة – قطاعي الصحَّة الأول والثاني) في مركز الرمادي، وتمكَّنت بعد إجراء التحري والتدقيق والمُتابعة لقوائم الاسماء التي تمَّ إجراء الفحص الخاص بفايروس كورونا عليها سابقاً، من تشخيص قيام مدير مختبر الصحَّة العامَّة بالاشتراك مع القطاعات الصحيَّة المذكورة أعلاه برفع أسماءٍ مُكرَّرةٍ ووهميَّةٍ (مزورة) إلى مكتب المدير العام".

وأضاف البيان "تمَّ إحصاء (249,604) أسماء مُكرَّرة ووهميَّة لأكثر من (20) مرَّة خلال فترة زمنيَّةٍ قصيرةٍ تمَّ إدخالها في قوائم الأشخاص الذين أُجرِيَت لهم مسحات الأنف؛ لغرض تشخيص الإصابة بفايروس كورونا"، لافتا الى "إدخال تلك الأسماء؛ لغرض الاستيلاء على المواد المُستخدمة في عمليَّة الفحص وبيعها على المختبرات الأهليَّة والاستفادة من أسعارها الباهظة الثمن".

وتابع أنَّ "عدد (الكتات) المفقودة، التي يُفترَضُ استخدامها في مختبر الصحَّة لإجراء الفحوص الخاصَّة بفايروس كورونا، بلغ (256,787)، إذ تمَّ الاستيلاء عليها من قبل بعض المُوظَّفين، ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام تصلُ قيمتُهُ إلى (5,000,000,000) دينار". 

ولفت الى أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في الأنبار؛ الذي قرَّر استقدام (7) مُتَّهمين، هم كلٌّ من مديري (المختبر المركزي، وشعبة البايلوجي، والقطاع الصحي الثاني، ومركز صحي الرمليَّة)، فضلاً عن مسؤول وحدة المراكز الصحيَّة والمسؤول عن إعداد القوائم الوهميَّة ومسؤول الحاسبة في القطاع الصحي الثاني، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".