آخر الأخبار
اغتيال عنصرين من الحرس الثوري بمحافظة سيستان وبلوشستان مشروبات وخلطات عشبية خاصة بشهر رمضان البيت السني أمام مفترق طرق قبل الانتخابات.. تشظٍ سياسي أم إعادة تشكّل؟ - عاجل المشهداني مهنئاً المعلمين: سيروا فأنتم تضعون اللبنة الأولى لمستقبل العراق نقابة المعلمين في ديالى: 22 عاماً من الانتظار دون الحصول على قطعة أرض سكنية

المحكمة الاتحادية تحدد عقوبة مرتكبي جريمة الرشوة الانتخابية

سياسة | 7-10-2021, 11:02 |

+A -A

بغداد اليوم – بغداد

حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس،عقوبة مرتكبي جريمة الرشوة الانتخابية.

وقالت صحيفة القضاء في عددها الجديد وتابعته (بغداد اليوم)، ان "الرشوة الانتخابية تعرف بانها جريمة تستهدف التأثير على سلامة العملية الانتخابية عبر التأثير على ارداة الناخب باستخدام المال او الاغراء او العرض بالوعد او الهبات او أي عمل من شأنه المس بحرية الناخب والتأثير عليه بعوامل داخلية او خاريجة تحيده عن اختياره السليم ورغم صعوبات اثبات جريمة الرشوة الانتخابية الا ان هنالك شبه اجماع تشريعي على تجريمها كونها تخل بحرية العملية الانتخابية".

واضوح القاضي ناصر عمران وفقا للصحيفة: "لم تكن الرشوة الانتخابية معروفة وذات وقع تشريعي او اجتماعي والسبب معرفو هو اقترانها بتجرية الانتخابات التي هي الوسيلة الوحيدة لتولي السلطة وفقا للنظام الديمقراطي".

واضاف ان "فقهاء القانون يختلفون بطبيعة الانتخاب فبعضهم يراه حقا لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ(الاقتراع العام) واستنادا لهذا الرأي فمن حق كل فرد الادلاء بصوته وممارسة حقه الانتخابي كما يحق له الامتناع عن استخدام خقه ويهمل ممارسته، فيما يرى اخرون ان الانتخابات وظيفة اجتماعية وبما انها وظيفة اجتماعية فانه استنادا لهذا الرأي فليس هناك حق للفرد او الجماعة بالانتخاب".

واشار الى ان "الرشوة الانتخابية واحدة من الجرائم التي تهدف الى عرقلة الاليات الديمقراطية حيث تستهدف حرية التصويت وارادة الناخب فتقوم بالتأثير على هذه الارادة عن طريق استخدام المال او الوعد بمنحة او جائزة بحيث توجه حرية الناخب وتمنعه من التعبير عن ارداته بعيدا عن التأثيرات ولم يقتصر الامر على التأثير على ارداة الناخب فحسب وانما بتجاوز ذلك لتكون ارادة المرشح ذاته فريسة لتلك الافة حيث يقوم المرشح بالولاء لمن يدفع اكثر".