دائرة عقارات الدولة توضح الأمر الوزاري الخاص بمنح رئيسها 9 صلاحيات
سياسة | 9-11-2020, 20:12 |
بغداد اليوم- بغداد
أكدت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، اليوم الاثنين، أن الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات للمدير العام يأتي لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة وقطع الطريق على المفسدين، مشيرا إلى أن حل ملف عقارات الدولة مسؤولية وطنية تضامنية.
وقال مدير دائرة العقارات علي كريم في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحية لمدير عام دائرة عقارات الدولة جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة وذلك بسبب ما شهده الشارع العراقي من أحداث وما تلاها من جائحة كورونا".
وأضاف أن "ما ورد في الفقرة (9) من هذا الأمر يخص صلاحية الوزير على وفق المادة (34) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ المعدل والتي تقتصر على أربع حالات هي البيع والإيجار لدوائر الدولة والقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة والمواد التي لا تزيد قيمتها عن الـ 500 ألف دينار والمواد التي تكون مصاريف حفظها مرتفعة قياسا بقيمتها، مشددا على ضرورة توخي الدقة في استقاء المعلومة من مصادرها الأصولية".
وأكد "الإصرار والمضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين في هذا القطاع الهام والارتقاء بسياقاته بما يحفظ مقدرات الشعب وحقوقه وإزالة أي تجاوز أو تعد على المال العام".
وكشف مصدر مطلع، الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، أن وزير المالية علي علاوي قام بالغاء كتاب تخويل مدير دائرة عقارات الدولة بـ 9 صلاحيات.
وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد الغضب البرلماني والشعبي، وزير المالية علي علاوي، قام بالغاء كتاب تخويل مدير عام صلاحيات بيع وايجار وتثمين عقارات الدولة، دون اي اعلان رسمي عنها او عرضها في مزاد علني".
وكانت وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية حصلت، على وثيقة صادرة من وزارة المالية، تتضمن قيام وزيرها علي عبد الامير علاوي، بمنح 9 من صلاحياته لمدير دائرة عقارات الدولة.
وبموجب الوثيقة التي حملت توقيع وزير المالية، والصادرة بتاريخ (5 تشرين الثاني 2020)، فقد منح الوزير 9 من صلاحياته إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة.
وشملت الصلاحيات التي منحها الوزير، الى مدير عام عقارات الدولة الأتي:
1- صلاحية بيع وايجار اموال الدولة وفقاً للمادة (2) من قانون بيع وايجار اموال الدولة لسنة 2013 المعدل
2- صلاحية التصديق على محاضر التثمين للأيجار
3- صلاحية تصديق الاصالة عند البيع او الايجار
4- صلاحية الاعلان عن الحقوق عند المساطحة
5- صلاحية تسقيط بدل البيع او الايجار
6- صلاحية تسديد الاقساط المتأخرة من البيع او الايجار مع تحمل الفوائد المترتبة عن التأخير
7- صلاحية ايجار الاموال غير المنقولة بالبدل الحقيقي
8- صلاحية تمديد عقد ايجارات العقارات غير السكني
9- صلاحية بيع اموال الدولة المنقولة بدون النشر بالصحيفة او مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير