مدير مكتب العصائب في ديالى: هذه المدن لا يمكن أن تكون جزءاً من المادة 140
سياسة | 16-01-2020, 19:44 |
بغداد اليوم- ديالى
أكد مدير مكتب عصائب اهل الحق في ديالى، احمد الموسوي، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، إن 5 مدن في محافظة ديالى لا يمكن شمولهما بالمادة 140، لأن غالبية ساكنيها من المكون العربي.
وقال الموسوي لـ(بغداد اليوم)، إن "مدن (السعدية وجلولاء، قره تبه، جباره ومندلي)، الواقعات ضمن حدود محافظة ديالى، قد تم شمولهن بالمادة 140 من الدستور، وتبلغ نسبة العرب الساكنين فيها من 90-95% بالإضافة إلى بقية المكونات الاخرى من الكرد والتركمان".
واضاف أن "اهالي تلك المدن يرفضون شمولهم بالمادة 140 من الدستور، خصوصا وأن شمولهم جاء في اوقات استثنائية كانت تمر بها البلاد".
ولفت مدير مكتب عصائب اهل الحق إلى أن "المدن الخمسة لا يمكن ان يكونا جزءاً من المادة 140 وهذا راي الاغلبية المطلقة من ساكنيها".
وبحسب وثائق حصلت عليها بغداد اليوم في وقت سابق، فأن المحكمة الاتحادية العليا قضت ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه".
واضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور".
واشار، إلى أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة".
وأستطرد، أن "المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".
ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".