آخر الأخبار
الاستخبارات والأمن تحرر مختطفة وتطيح بـ 5 مطلوبين بتهم الخطف وتجارة المخدرات في محافظتين إصابة وزير التجارة والصناعة الإيراني خلال رحلته إلى كردستان عمليات استباقية تنتهي بالقبض على 33 متهماً بمناطق متفرقة من بغداد القبض على 4 متهمين بتهريب المنتجات النفطية في ثلاث محافظات طقس العراق.. أجواء صحوة مع تذبذب بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

خبير قانوني يتهم المحكمة الاتحادية بخرق الدستور بعد حكمها بسريان المادة 140.. حجتها غير مقبولة

سياسة | 30-07-2019, 08:13 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

اتهم الخبير القانوني، أمير الدعمي، الثلاثاء (30 تموز 2019)، المحكمة الاتحادية بخرق الدستور بعد صدور تفسيرها الخاص بسريان المادة 140 منه بدعوى تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة.

وقال الدعمي لـ(بغداد اليوم)، إن "ما صدر اليوم من تفسير للمحكمة الاتحادية بخصوص المادة 140 من الدستور قد خالف مضمونها الذي جاء بغير ما كتب، خصوصاً ان المادة نصت على تحديد موعدا اقصاه 31 كانون الاول من عام 2007 لتنفيذ بنودها".

وأضاف، أن "نص القانون صريح ولا يحتاج الى اجتهاد، إلا أن المحكمة الاتحادية ذهبت باتجاه الابقاء على هذه المادة رغم صراحة موعدها"، مشيرا إلى أن "الدستور رغم ما يؤخذ عليه إلا أنه يبقى مرجعا لجميع القوانين، الامر الذي يضع المحكمة في خانة خرق القوانين التي جاء بها الدستور من خلال حجتها بأن قرارها يأتي تنفيذا للمادة 58 من قانون ادارة الدولة المدنية الانتقالي ووجوب سريان المادة 140".

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة (140) من الدستور من حيث سريانها من عدمه".
واضاف الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (140) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة (143) من الدستور".
واشار، إلى أن "المحكمة وجدت أن ذلك هو لتحقيق الاهداف التي أوردتها المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية وذلك على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) المذكورة أنفاً".
ولفت المتحدث الرسمي، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن هذه الخطوات لم تستكمل وأن القسم منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة (140) من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الكافة".
وأستطرد، أن "المحكمة أكدت ان الموعد المحدد في تنفيذ المادة (140) من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهرها وتحقيق هدفها".
ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ذلك قررت بقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق في الوقت الحاضر ولحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها على وفق الخطوات المرسومة في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية".