نص المادة 76 من الدستور العراقي المتعلقة بتكليف رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة
سياسة | 1-12-2019, 06:55 |
بغداد اليوم- بغداد
تنشر وكالة (بغداد اليوم) نص المادة 76 من الدستور والتي تتضمن عملية تكليف رئيس حكومة جديد من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة.
وتتضمن المادة 76 من الدستور أولاً: يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
وكان مجلس النواب قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً للمادة 75 من الدستور.
وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن مجلس النواب قبل استقالة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، استناداً الى المادة 75 من الدستور، بعيد قراءة نص الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.
وأشار الى أن المجلس فاتح رئيس الجمهورية برهم صالح، لتكليف رئيس وزراء جديد.