آخر الأخبار
ديالى تشكل لجنة تحقيق في جريمة المقدادية وتستبعد فرضية العمل الإرهابي تضامنا مع فلسطين ولبنان.. مصلو الجمعة في الكوفة يتظاهرون للتنديد بمجازر إسرائيل (صور) الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من 3 سنوات لجنة برلمانية: العراق يستخدم علاقاته الدولية لدفع مخاطر الحرب عن أراضيه - عاجل تركيا.. زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ملاطية ويشعر به سكان عدة ولايات

خبير قانوني يوضح السبل القانونية لاعلان حال الطوارئ في البلاد وصلاحيات رئيسي الجمهورية والوزراء

سياسة | 28-11-2019, 09:26 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد

وضّح الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) السبل القانونية لإعلان حالة الطوارئ في العراق، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.

وكتب حرب في فيسبوك: "حددت الماده  (61/تاسعاً) من الدستور شروط اعلان حالة الطوارئ وكما يلي، تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الى البرلمان للموافقة على اعلان حالة الطوارئ" مبينا أن "ارادة رئيس الوزراء لوحده لا تكفي وكذلك لا تكفي ارادة رئيس الجمهورية لوحده".

وأضاف، ان "الطلب يتم عرضه على البرلمان للتصويت بقبول الطلب أو رفضه، ويشترط بقبول الطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الحاضرين بعد تحقق النصاب فإذا كان عدد الحاضرين 210 عضواً فأنه يشترط موافقة ثلثيهم أي تصويت 140 نائباً لصالح اعلان الطوارئ بأعتبارهم ثلثي الحاضرين في جلسة التصويت"، موضحاً أن "مدة الطوارئ تكون ثلاثين يوماً فقط قابلة للتمديد، ويجب موافقة البرلمان على الطوارئ في كل مرة".

وتابع، أن "رئيس الوزراء يخول الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة البلاد، وهنا يتولى رئيس الوزراء صلاحيته الوارده في قانون الدفاع عن السلامه الوطنيه رقم 1 لسنة 2004، الذي أصدره اياد علاوي عندما كان يتمتع بالسلطة التشريعيه والتنفيذية"، مبينا أن "ممارسة الصلاحيات يتم بما لا يتعارض والدستور".

وأوضح، أن "رئيس الوزراء يعرض على البرلمان الاجراءات المتخذة والنتائج في أثناء مدة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها"، مؤكداً ان هذه الخطوات هي "أحكام الدستور التي حددها للعمل بالطوارئ".