بغداد اليوم-متابعة
أقرت محكمة العدل الأوروبية قبل أيام قانونا جديدا يقضي باعتبار الوقت الذي يمضيه الفرد في بداية يومه للذهاب إلى العمل وفي نهاية يومه للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية، وفقاً للقانون بهدف حماية حقوق العمال.
ولفتت المحكمة الأوروبية، إلى أن العمال الذين لا يمتلكون مكاتب ثابتة، يتوجب على الشركات التي يعملون بها أن تدفع لهم ثمن الوقت الذي يقضوه في رحلتهم إلى العمل والعودة منه.
ومن المتوقع أن يبدأ سريان هذه القرار وأن يفّعل ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية، وفقاً لقرار المحكمة.
هذا وبحسب القرار الصادر، فإن الشركات التي توظف عمالا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي، إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في قرارها، أنها استندت على قوانين ساعات العمل في الاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت هذه الرحلة التي يستغرقها العامل من لحظة خروجه من منزله لغاية وصوله إلى مكان عمله أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.