بغداد اليوم- بغداد
قدم مركز قانوني عراقي، ملاحظات عدة حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية، الذي يعتبر أحد القوانين الخلافية داخل البرلمان، فيما أشار الى أن عدداً من بنود مشروع القانون يخرق مواد دستورية.
وقال "مركز العراق للتنمية القانونية ICLD "، في رسالة الى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها: "في الوقت الذي نقدر جهودكم في إدارة المؤسسة التشريعية، ومن خلال متابعتنا للإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، ولأهمية هذه المحكمة، نود أن نبين الملاحظات الأتية انطلاقا من واجبنا الذي يحتم علينا التعاون مع مؤسستكم الموقرة".
وجاءت النقاط وفق الآتي: "أولا:- إذا كانت المادة (92 / ثانياً) من دستور جمهورية العراق لم تحدد عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا، فهذا لا يفسر ولا يعني ضرورة زيادة عدهم على ما هو موجود في الوقت الحاضر كما جاء في نص المادة (2 / أولا) من مشروع القانون محل النقاش في مجلسكم الموقر نقدر حساسية تشريع هذا القانون والآراء المختلفة بخصوصه، ولكن علينا العمل لمنح المحكمة الإستقلالية والموضوعية"، مبيناً أن "زيادة عدد أعضائها بالشكل المطروح سيجعل الباب مفتوحاً لبعض الجهات السياسية للتدخل في الترشيحات، لاسيما إذا كان من بين المرشحين لها من غير القضاة".
وأضاف: "لذلك يرى مركزنا - ومن خلالكم وباعتباركم رئيسا لهذا المجلس الموقر - ضرورة بذل الجهود لعدم زيادة أعضاء المحكمة، وهذا ما معمول به في أغلب دول العالم التي تمتلك مثل هذه المحكمة، وان كان ولا بد من زيادة عدد أعضائها فإن علينا الذهاب لما ذهبت إليه جمهورية مصر العربية بهذا الخصوص، حيث فصلت بين عمل القضاة وفقهاء الدين والقانون، وذلك بتأسيس هيئة أو مجلس استشاري من ضمن تشكيلات المحكمة، يرأسه نائب رئيس المحكمة، ويضم في عضويته فقهاء الدين وفقهاء القانون، أي أن يكون دورهم إستشاريا مع إعطاءه صفة الإلزام في بعض القضايا ذات الإختصاص لأنه لا يجوز أن يبت بأي قضية إلا من خلال القضة
وأكد المركز على "ضرورة زيادة مدة خدمة القضاة المرشحين لهذه المحكمة؛ حيث يرى مركزنا ان مدة خمسة عشر عاما غير كافية، وهذا ما ذهبت إليه أغلبية الدول التي تمتلك مثل هذه المحاكم، أي أن لا تقل خدمة المرشح من القضاة عن خمسة وعشرين عاما وبذلك سيمتلك الخبرة الكافية الحساسية الملفات والقضايا التي تنتظرها هذه المحكمة".
وأشار الى أن "طريقة ترشيحات الفقهاء التي وردت في المادة (3/ ثانيًا من مشروع القانون تخالف مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه المادة (87) من دستور جمهورية العراق، حيث أن من المعروف أن المؤسسات المرشحة تدار من قبل شخصيات تابعة لجهات سياسية، فكيف تكون لها صلاحية الترشيح لمحكمة يجب أن تكون مستقلة؟!".
وشدد على أن "ما ورد في المادة (3/ ثالثا من مشروع القانون يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات الذي نصت عليه المادة (87) من دستور جمهورية العراق، فإن تدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم في اختيار رئيس المحكمة يتعارض مع المبدأ الدستوري المذكور مما يفقد المحكمة شرعيتها".
ولفت المركز إلى أن "ما ذهبت إليه المادة (8) من مشروع القانون يخالف ما ذهبت إليه غالبية الدول التي مارست نفس التجربة، حيث يجب ألا يحدد عمر عضو المحكمة بحد معين طالما أنه يستطيع ممارسة عمله وفقا للأصول (غير عاجز)".