بغداد اليوم- البصرة
اصدرت محكمة جنايات البصرة، الاثنين (1 نيسان 2019) حكما يقضي بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهمة (ز ع ج) استنادا لأحكام المادة 406 / 1 / أ / ج من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك.
مصدر مخول في رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية أكد، في بيان للسلطة القضائية، أن "المتهمة وعشيقها المتهم المفرقة قضيته (ع ع ج) اقدما بتاريخ 26 / 10 / 2016 على خنق زوجها المجنى عليه (ح ج م) بواسطة قطعه شال بعد ان قامت بمسك زوجها من قدمية وقام المتهم المفرقة قضيته بخنقه حتى فارق الحياة".
واضاف المصدر، أن "الحادث وقع في دار المجني عليه في قضاء الفاو".
واكد المصدر، أن "المحكمة احتسبت موقوفية المتهمة وقررت ارسال اضبارة الدعوى الجزائية الى محكمة التمييز الاتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية".