بغداد اليوم - بغداد
أصدرت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية، الخميس، 14 آذار، 2019، توضيحاً بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية.
وذكرت المديرية في توضيحها أن "قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 لا زال نافذا، حيث أن الذي يرغب بالتجنس غير المتزوج يشترط اقامته لمدة عشرة سنوات متتالية وفق الفقرة (ج) من المادة ( 6 / اولا) من القانون أعلاه".
وفيما يخص مدة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الاول لقانون الجنسية العراقية قالت: "ورد ضمن الفقرة (ج) من المادة (6 / اولا) حيث إن نص الفقرة المذكورة اشترط مدة الإقامة للاجنبي الذي يرغب بالحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشرة سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب".
وأوضحت أنه "تم إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا ابان النظام البائد ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957 وبعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع اشارة الترقين والتجميد عن قيودهم وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة عشر سنوات ولغرض انصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء لهؤلاء على أن يكون لديهم إقامة لا تقل عن السنة ولا تشمل الآخرين حيث أن شرط إقامة العشرة سنوات لا زال ساري المفعول".