بغداد اليوم- بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 05 شباط 2019، بأن استعمال حق الدفاع القانوني لا يكفل تجاوز حدوده والمساس بحقوق الآخرين، مبينة أنها ردت دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (226) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "المدعي، وعلى لسان وكيله في الدعوى، كان قد ترافع في دعوى جزائية كمحام عن المتهم أمام المحكمة الجنائية المركزية، تطبيقاً لأحكام الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور التي كفلت حق الدفاع في هذا المجال".
وأضاف الساموك، أن "المحكمة الجنائية المركزية حركت دعوى جزائية ضد المدعي؛ لأنه تهجم على الهيئة خلال جلسة المرافعة بكلمات تتضمن اهانة الهيئة، واتخذت الإجراءات الجزائية ضده، وأحيل على المحكمة المختصة لمحاكمته وفق المادة (226) من قانون العقوبات".
وأشار، إلى أن "المدعي قدم دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا طاعناً بعدم دستورية هذه المادة لأنها شرعت في زمن الدكتاتورية، وقد استند في طعنه إلى أحكام المادة (19/رابعاً) من الدستور".
وبيّن المتحدث الرسمي، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة (19/رابعاً) من الدستور قد كفلت حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ولكنها لم تكفل تجاوز حدود هذا الحق، وعند تجاوزه فقد وضع المشرع وحسب صلاحيته التشريعية جزاء لهذا التجاوز؛ لأن الحق يقف عند تجاوز من يملكه على حقوق الآخرين".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت إن تشريع المادة (226) من قانون العقوبات بصرف النظر عن وقت تشريعها لا تخالف أحكام الدستور، وبناء عليه قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى سند من الدستور".