بغداد اليوم- بغداد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين 14 كانون الثاني 2019، دستورية المادة التي تجيز لعضو مجلس النواب مخاطبة الجهات الرسمية في اطار ممارسة مهامه.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المحكمة الاتحادية العليا عندما نظرت دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون رقم (13) لسنة 2018، كانت احداها المادة (15)".
واضاف الساموك، أن "تلك المادة اجازت لعضو مجلس النواب اجراء المخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة في اطار ممارسته مهامه، وحددت مدة للإجابة عليها".
واشار إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تخرج في مضمونها عن مسألة تنظيمة، وليس فيها مخالفة لإحكام الدستور".