بغداد اليوم- متابعة
في أعقاب الحادثة التي تعرضت لها مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، تساءل كثيرون أنه في حال طرأ أمر غير متوقع لرئيس البلاد، فماذا يحمل الدستور الإيراني في جعبته لخليفته؟
وجاء في المادة 131 في الدستور الإيراني: في حال توفي رئيس البلاد أو تم عزله أو استقال أو غاب أو مرض لمدة تزيد عن شهرين، أو في حال انتهت ولايته الرئاسية ولم يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد عوضا عنه بسبب عوائق معينة أو غيرها من الأمور المشابهة، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية بعد موافقة المرشد الأعلى وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات رئاسة البلاد حتى يقوم المجلس المشكل من رئيس مجلس النواب ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس باتخاذ الترتيبات اللازمة لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها خمسون يوما. أما في حال توفي النائب الأول لرئيس البلاد أو غير ذلك من الأمور التي تمنعه من أداء مهامه، وكذلك إذا لم يكن للرئيس نائب أول، فيجب تعيين شخص آخر ليحل محله.
وجاء في المادة 132: خلال الفترة التي تكون فيها صلاحيات ومسؤوليات رئيس الجمهورية من مسؤولية النائب الأول للرئيس أو أي شخص آخر يتم تعيينه بموجب المادة 131، لا يجوز عزل الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يجوز إعادة النظر في الدستور أو القوانين.
وهذه ثالث مرة قد تواجه إيران تشكيل لجنة مؤقتة لتولي رئاسة الحكومة.
وكانت المرة الأولى بعد عزل الرئيس الأسبق أبو الحسن بني صدر الذي عزله المرشد الأول، الخميني، بتهمة خيانة مبادئ الثورة الإيرانية.
وكان بني صدر أول رئيس إيراني منتخَب بعد ثورة 1979، قبل أن يفر إلى المنفى في باريس، حيث تُوفي في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عن عمر يناهز الـ88 واستمر عمل اللجنة لنحو شهرين، من 22 يونيو (حزيران) 1980 إلى 2 أغسطس (آب) من العام نفسه.
وكانت المرة الثانية بعد اغتيال رئيس الوزراء الإيراني، محمد علي رجائي في 30 أغسطس آب 1981. وبدأت اللجنة عملها بعد ساعات من تفجير مقر رئيس الوزراء، واستمرت لغاية 9 أكتوبر تشرين الأول 1981.