بغداد اليوم - بغداد
تحدث الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد (11 شباط 2024)، عن خطأ قانوني ترتكبه المحافظات في تشكيل الحكومات المحلية سيعرضها للطعن.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المادة 7 وما بعدها وضع سقوفًا زمنية حتمية غير مقترنة بالجزاء، اي لسيت تنظيمية توجب على مجلس المحافظة المنتخب عقد جلسته بعد 15 يومًا من مصادقة مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واداء اليمين القانونية، اي ان الشخص اصبح عضوًا في مجلس المحافظة".
واضاف، أن "السقوف حددت 30 يوما وفق المادة 7 لانتخاب حكومة المحافظة وفي حالة عدم عقد الجلسة هناك شقين الاول الذهاب الى المحكمة الاتحادية من قبل الاطراف المتضررة في اشارة الى الاعضاء الذين يريدون عقد الجلسة استنادا الى المادة 93 على 3 والتي تعطي للمحكمة صلاحية الفصل في النزاعات والقوانين، اما الشق الثاني هو مجلس النواب لانه وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017 يملك الرقابة عليها وهو من قام بحلها قبل سنوات".
وتابع ان "قانون المحافظات وفق المادة 14 كان صريح ويطبق الاستبدال رقم 49 لسنة 2007 ومن نفس القائمة لاعضاء مجلس المحافظة اي الذي يليه في القائمة"، لافتا الى انه "ان فات على بعض الاعضاء بأنه عند اداء اليمين يطبق عليه الاستبدال عند الاخلال الجسيم بالوظيفة كما ورد في المادة 20".
ولفت التميمي الى انه "بالنسبة للمحافظين وفق المادة 26 من قانون المحافظات يباشرون مهامهم بعد صدور المرسوم الجمهوري اي بعد انتخاب المحافظ من قبل المجلس ولايمكن ان يباشر عمله الا بعد صدوره وبخلاف ذلك يستمر النائب الاول في تسيير شؤون المحافظة وكالة ولا يحق له التعيين او التوظيف وتبقى يده مغلولة كما جاء في الفقه الدستوري".
وبين ان "هناك خطأ قانونيًا ترتكبه مجالس المحافظات في انتخابات المحافظ في نفس جلسة التصويت على رئيس المجلس ونائبه وهذا الأمر خطأ قانوني حدث في ديالى عام 2013 بانتخاب عمر الحميري انذاك محافظا وتم الطعن ونقضه لان القانون اعطى 30 يوما للترشيح لانه قد يكون الفائز من داخل او خارج المجلس او امرأة وليس رجلا كما ان الامر يحتاج الى اجراءات تتعلق بالمسائلة وعدالة والادلة الجنائية من ناحية الشروط لذا فان المحاصصة التوافقية ضاغطة وتسبب خطا قانوني واضح".