بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء (30 كانون الثاني 2024) قراراً بشأن العمولات الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه وافق على ما يأتي:
1.(يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة 50% من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا في أي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3.تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وبالأخص قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الاول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4.يُعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.
5. يُنفذ هذا القرار بدءًا من 1 آذار 2024.