بغداد اليوم - البصرة
كشف مواطن من أهالي محافظة البصرة، اليوم الجمعة (12 كانون الثاني 2024)، عن استحواذ "متنفذين" على أرض إحدى المدارس وإحالتها للإستثمار بدلًا من إعادة بنائها.
وخاطب المواطن في مقطع مصور حصلت عليه "بغداد اليوم"، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومجلس القضاء الاعلى، وهيئة النزاهة الاتحادية والمسؤولين، لـ"انقاذ بنايات الدولة من استحواذ مافيات الاراضي".
وقال، إن "المافيات بدأت تستحوذ على البنايات الحكومية، بعد استحواذهم على المساحات الخضراء"، كاشفا عن "الاستحواذ على مدرسة حكومة في شارع الجزائر مقابل بلدية البصرة".
وأضاف، أن "المدرسة هُدمت بذريعة إعادة بنائها، ومن ثم ذهبت الى الاستثمار كونها تقع على شارع تجاري"، مشيرا الى أن "هناك مدارس في محافظة البصرة ما تزال بنظام الدوام الثلاثي والرباعي".
وتكتظ غالبية المدارس الحكومية بالطلاب، ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية، هرباً من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج، وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة، ونقص الكوادر التعليمية والكتب.
ويحتاج العراق الى 8 آلاف مدرسة، اما المدارس النموذجية المنجزة خلال العام الماضي هي 31 مدرسة موزعة على عدد من المحافظات، وفق تصريح للمتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد قبل يومين.
وفيما يخص الاستحواذ على الاراضي، كانت لجنة الزراعة البرلمانية، قد أكدت في (19 آب 2023)، أنها ستتصدى لأي عمليات فساد بعد تشريع قانون ايجار الأراضي الزراعية، والتي قد تتيح الاستحواذ على هذه الأراضي.
وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، ونأمل حل ما تبقى من خلافات وملاحظات خلال الجلسات المقبلة".
وبين الصالحي أن "لجنة الزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريعه لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، وسنكشف عن أي جهة تريد استغلال هذا القانون لغرض الاستحواذ على بعض الأراضي لمشاريع غير زراعية".
وفي شباط 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.
وذكرت المحكمة في بيان حينها تلقته "بغداد اليوم": "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية والغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والاشغال العامة، ولأمانة بغداد ايضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية الى العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".
وأضافت، أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك) عليه اصبح النص المذكور اعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وان المحكمة الاتحادية العليا قررت الغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".