بغداد اليوم - بغداد
قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، خلال جلسته الاعتيادية الخامسة والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تعديل ضوابط تغيير جنس الأراضي من زراعي الى سكني.
وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "في إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق المجلس علي إكمال (30) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلّي والخارجي أصوليًّا".
واضاف، انه "الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23028 خ)، بحسب ما يأتي:
تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
2. تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
كما تمت الموافقة على ما يأتي:
1. بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته.
2. يسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة.
3. تُقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
4. لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة؛ لتسهيل تنفيذ هذا القرار، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتابع: "كذلك فقد تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيأة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيأة الاستثمار المختصة".