بغداد اليوم - ديالى
تعددت وسائل التحايل التي تعتمدها عصابات الجريمة المنظمة من اجل سرقة ونهب الاموال، لكنها بدأت تعتمد منذ اشهر وسيلة باتت الاكثر جذبا للضحايا من خلال الاغراءات المادية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي لتؤدي الى سقوط ضحايا كثر اغلبهم من المسنين والأُميين.
مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي اقر، بأن "طرق التحايل التي نطلع عليها بين فترة واخرى لا تخطر على بال احد وهي ذكية ولا تلفت الانتباه والضحايا في ازدياد رغم دعوات التأني في السعي وراء اي اعلانات تتحدث عن اعطاء قروض مالية عبر منصات التواصل او التوظيف".
واضاف في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مراكز الشرطة زاخرة بقصص الكثير من الضحايا بينهم متقاعدون واميون وطرق الاحتيال تبدأ بعنوان واحد عبر اعلان مغري عن قروض ومن ثم الحصول على معلومات عن بطاقات كي كارد وبعدها تتم عملية الاستيلاء على الاموال"، لافتا الى ان "الجهل في فهم خطورة منصات التواصل وسرية ما تتضمنه بطاقات كي كارد من معلومات تقود الى سقوط المزيد من الضحايا".
واشار الى، ان "التحايل لم يقف عند حدود بطاقات كي كارد بل امتد الى ملف التوظيف وادعاء البعض بقدرتهم على النفوذ وهناك العديد من الضحايا في هذا المسار ايضا" مبيناً انه" رغم ماينشر من قصص وتحذيرات لكن البعض للاسف يتجاهل النصائح ويعاود الكرة ليسقط في نفس المازق".
ابو مصطفى متقاعد كان من ضمن ضحايا التحايل قبل اشهر اشار الى ان "البعض يستغل طيبة الناس ويسرق اموالهم خاصة المتقاعدين، حيث انه كان ينوي اخذ قرض بفائدة محددة لدعم حفيده وبعد شهر تبين بانه وقع في فخ تحايل وفقد 4 ملايين دينار".
واضاف، ان "يجب تغير العقوبات بحق من يتحايل على البسطاء لتكون "ارهاب المواطنين" كون ان هؤلاء يقطعون طريق المعروف ويدمرون مبدأ الثقة والتعامل بنوايا حسنة مع الناس، وانا شخصياً بدأت اخشى كل شي لاني مررت بتجربة سيئة جدا ليس بسبب خسارة المال ولكن من خدعني كان يقول لي "عمي انت معي بالامان" وتبين بانه راس الشر فيما بعد وهرب بعدما سرق مني ومن غيري".
يذكر ان قانون النصب والاحتيال الذي جاء في المادة 456 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969ينص على مايأتي:
1 – يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسلم او نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه او الى شخص آخر وذلك باحدى الوسائل التالية:
أ – باستعمال طرق احتيالية.
ب – باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على تسليم او نقل حيازة سند موجد لدين او تصرف في مال او ابراء او على أي سند آخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او أي حق عيني آخر. او توصل باحدى الطرق السابقة الى حمل آخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه او اتلافه او تعديله.
المصدر: بغداد اليوم