بغداد اليوم - بغداد
اثارت الاعتداءات الاخيرة على رجال المرور، موجة غضب واسعة بين الاوساط الشعبية، مطالبين بكف الاعتداءات المتكررة عليهم من قبل متنفذين او اتباعهم بإعتبارهم رمز من رموز الدولة.
وعلى اثرها امر وزير الداخلية عبد الامير الشمري، بالعمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ, التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة ( 39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
كما أوعز الشمري بالعمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة ( 212) من القانون المدني. واشار وزير الداخلية الى "التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة ( 1969)".
كما وجه ضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به".
وأعلن الشمري تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة .
وجمعت "بغداد اليوم" الآراء القانونية، لتوضيح مسألة قيام رجل المرور بإعتقال واستخدام السلاح في حال تعرضهم للاعتداء.
في هذا الشأن، قال الخبير القانوني، محمد مجيد الساعدي، في صفحته على فيس بوك، ان "ما صدر منوزير الداخلية يشكل خرق قانوني كبير، حيث لا يمكن لشرطي المرور ان يعتقل اي شخص بدون مذكرة امر قبض صادرة من القضاء واعتقال اي شخص يعتبر حبس حرية بمعنى اخر خطف حيث نصت في المادة (92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية بمنع القبض على إي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك".
واضاف الساعدي، اما "موضوع حق الدفاع الشرعي فإنه خطأ فادح وكبير، لان حالة الدفاع الشرعي محددة بنص مادة 42 من قانون العقوبات العراقي (لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق إذا توفرت الشروط الآتية: 1 – إذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة. 2 – أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – أن لا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق أن يكون التهديد في الخطر موجهاً إلى نفس المدافع او ماله او موجهاً إلى نفس الغير او ماله)، وهذا النص ايضا لا ينطبق على الامر الصادر من وزير الداخلية".
وفصل الخبير القانوني علي التميمي، في تصريحات صحفية، حالات الاعتداء على رجال المرور بالضرب والسب والعقوبات القانونية.
وقال التميمي ان "هذه الجريمة تعتبر مشهودة تجيز لأفراد المفرزة إلقاء القبض على الجاني مباشرة دون أمر قضائي".
وتعرف الجريمة المشهورة هي التي وجد مرتكبها في مكان الحادث مع توفر الركنين المادي والمعنوي والنتيجة.. وهي تتحقق في الجنايات والجنح والمخالفة وفق المواد 1 و102 من قانون الأصول الجزائية، حيث يمكن إلقاء القبض على المتهم مباشرة وفقا لهذه المواد دون الحاجة لأمر قضائي.
واستطرد التميمي: "ينطبق على فعل المتهم الذي اساء لمفرزة الأمن المادة 229 من قانون العقوبات وهي الاعتداء على الموظف أثناء الواجب وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين، مضيفا أن قانون العقوبات شدد العقوبة في المادة 230 وأوصلها إلى السجن في حالة الإصابة بالجرج أو الإيذاء".
اما الخبير القانوني محمد السامرائي، فقد قال: "هنالك قانون خاص هو قانون المرور رقم 8 لعام 2019، والذي نص في المادة 38 منه، على عقوبة أغلظ تمثلت بالحبس الشديد الذي يصل إلى 5 سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، فإن محكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعا لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب اجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقا لأحكام المادة 39 من قانون المرور".