بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبطٍ حالات مغالاةٍ في الأسعار وهدرٍ للمال العام، وجباية أموالٍ بصفةٍ غير رسميَّةٍ في محافظتي الديوانيَّة والمثنى.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه " تم رصد مُخالفاتٍ ومغالاةٍ في معاملات صرفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره (82,000,000) مليون دينارٍ"، مُوضحةً أن "المُديريَّة قامت بشراء بروجكترات" إنارة، وإنشاء سياجٍ حديديٍّ في مدخل بوابة جامعة القادسيَّة، ونصب مُجسَّمٍ بالقرب من إحدى مدن الألعاب".
وأضافت أنه "بناءً على التحرّيات وما تمَّ تقديمه من أدلةٍ؛ قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام أعضاء لجان التنفيذ والاستلام والمُشتريات والاعتدال البالغ عددهم (14) عضواً؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في مُديريَّة البلديَّة، اشارت الهيئة الى أنه "تمَّ ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء موادّ للورشة المركزيَّة في البلديَّة، دون الحاجة الحقيقيَّة إليها، وإدخالها إلى المخزن المركزيّ؛ بغرض فائدة المقاول على حساب المال العام"، لافتةً إلى أن "الشراء كان من مكاتب غير مُتخصّصةٍ ببيع الأدوات الاحتياطيَّة للآليات، وعدم وجود طلبات تصليحٍ أو شراءٍ، فضلاً عن إدراج مُحتويات العروض المُقدَّمة بخط يد أحد اعضاء لجنة المُشتريات، الأمر الذي تسبَّب بهدر (280,778,754) مليون دينارٍ من المال العام بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ".
وأفادت الهيئة بحسبل البيان بـ "ضبط 3 مُتَّهمين استناداً إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بالاستيلاء على قطعة أرض تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة الديوانيَّة، واستغلالها ساحةً لوقوف السيَّارات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، وجباية مبالغ من المُواطنين بموجب وصولاتٍ غير رسميَّـةٍ، والاستفادة من تلك المبالغ لمنفعتهم الشخصيَّة على حساب المال العام".
وأردفت أنه "بناءً على الإجراءات التحقيقيَّة لمكتب الهيئة في الديوانيَّة تمَّ فسخ عقدٍ زراعيٍّ أُبْرِمَ مع مُوظَّفٍ خلافاً للقانون، مُوضحةً أنَّ العقد الذي أبرمه قسم الأراضي في مُديريَّة الزراعة في المحافظة تبلغ قيمته (70,000,000) مليون دينار".
أما في محافظة المثنى، كشفت الهيئة عن "ضبط مُنتسبٍ في قيادة الشرطة مُتلبّساً بالجرم المشهود بتسلم مبلغ رشوةٍ من أحد المُراجعين في دائرة تنفيذ السماوة؛ مقابل تبليغ مُذكَّرات الإحضار الجبري الصادرة عن الدائرة، وتمَّ توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفقاً لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".