بغداد اليوم - بغداد
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ضوابط ومحددات السماح للهيئات التعليمية والتدريسية بالنقل الخارجي (بين المحافظات) عدا إقليم كردستان على وفق معايير تضمن إنسيابية العملية التربوية وعدم التسبب بإرباكها.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي في الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "عملية التقديم على النقل تبدأ اعتباراً من 2023/6/1 وتستمر لغاية 2023/9/30 على وفق الشروط التالية :-
*المتزوجات اللواتي يرغبن بالنقل الى المحافظة التي يعمل فيها الزوج شرط تقديم ما يؤيد ذلك ، والأرامل والمطلقات اللواتي يرغبن بالنقل الى مقر سكن ذويهن بعد تقديم المستمسكات الثبوتية
* يحق النقل حسب مسقط الرأس و سكن أزواجهم و لكلا الجنسين شرط تقديم هوية الأحوال المدنية،
* يحق النقل للمعينين حسب الدرجات التعويضية من الاناث حصراً لأسباب حدثت بعد التعيين مثل عقد الزواج ، وفاة الزوج ، الطلاق ، انتقال عمل الزوج .
* يحق النقل للمعينين حديثاً ممن لم يكملوا شرط الخدمة وفقاً للتعهد الموقع بعد بيان رأي المدير العام للتربية وللحالات التالية :
(الزواج والطلاق ووفاة ولي الامر او الزوج بعد التعيين وللحالات الإنسانية الحرجة ، على ان يتم تنسيبهم لسد الشاغر في المدارس الواقعة في المناطق النائية والبعيدة ايفاءاً بتعهداتهم ، كما يحق للمعينين حديثاً على وفق الدرجات التعويضية من الاناث حصراً وبنفس الشروط المذكورة آنفا على ان يكملن خدمة 5 سنوات في المناطق البعيدة والنائية المنقولات اليها.
واضاف البيان، انه "بعدم جواز نقل مدرسي ومعلمي مادة الحاسوب الا بعد استحصال موافقة شعبة الحاسوب ، وكذلك عدم نقل معلمي ومدرسي اللغة الفرنسية الا بعد استحصال موافقة المديرية العامة للمناهج ، وأيضاً عدم نقل معلمي ومدرسي الدراسة التركمانية والكردية الا بعد استحصال موافقة قسم الدراسة التركمانية والكردية بالمديريات العامة للتربية ، علاوة على ذلك عدم نقل المعلمات اختصاص رياض الأطفال والتربية الخاصة الا بعد ممارسة الاختصاص نفسه ويثبت ذلك الاختصاص في استمارة النقل".
وتابع: ان ترويج طلبات النقل للحالات الاستثنائية يكون بعد 2023/10/1 ولغاية 2024/4/1 نظراً لقرب انتهاء السنة الدراسية وكما موضح في الآتي :-
(ان لا يكون قد مضى على الزواج أكثر من سنة" ولكلا الجنسين، انتقال عمل او سكن الزوج لكلا الجنسين او ولي الامر لغير المتزوجة وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ امر النقل ، الطلاق خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وقوعه، وفاة الزوج او ولي الامر خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة، النازحين العائدين الى مناطق سكناهم مع ما يؤيد ذلك ، الذين تم اعادتهم حديثاً للوظيفة في محافظات سكناهم).