بغداد اليوم - بغداد
اقرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة 10 من قانون الجوازات النافذ لمخالفته الدستور.
وقال بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "المحكمة الاتحادية العليا الحكم حكمت بعدم دستورية نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 "، والتي نصت على "لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالإدانة استناداً إلى أحكام البند (ثانياً) من هذه المادة جواز سفر جديد إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير أو من يخوله في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل انتهاء المدة المذكورة)"، معللاً الحكم "لمخالفته احكام المادة 44/اولاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".
وقد نصت المادة (44) من الدستور العراقي لعام 2005، بأنه اولا "للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه "، ثانيا "لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن"